الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٣٠تطبيقات القواعد الفقهية ج 4
الفرع الثالث الحقوق
ووجوب رفع الضرر عمن له الحق.
أولا التعريف
الحقوق جمع حق وهو لغة خلاف الباطل. والحق مصدر حق الشيء يحق إذا ثبت ووجب. ويطلق على المال والملك والموجود الثابت الذي لا يسوغ إنكاره، والنصيب والواجب، واليقين. 346
وفي الاصطلاح له معنيان: الأول: الحق المطابق للواقع، ويقابله الباطل. والآخر: بمعنى الواجب الثابت. وهو قسمان: حق لله، وحق للعباد. 347
قال جل شأنه في محكم التنزيل: (ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ (103) يونس.
وقال: {فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ (47) الروم. ومعنى: (وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ (أي إنجاء المؤمنين هو حق على الله أوجبه على
نفسه تكرما وفضلا منه لهم ولرسوله، وهو: عدل ورحمة منه تعالى. ومثله
قوله تعالى في الحديث القدسي: "يا" عبادي، قد حرمت الظلم على نفسي، وجعلته محرما بينكم فلا تظالموا …
348 "
346 - لسان العرب 49/ 10، ومفردات ألفاظ القرآن، مادة حق (246). وانظر الخليل بن الفراهيدي العين مادة (ح ق ق وابن دريد الجمهرة مادة (ح ق ق)
347 - التعريفات 94، والنهاية وغريب الحديث والأثر 413/ 1، وأنيس الفقهاء 216).
229
أحمد