تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٥٥

تطبيقات القواعد الفقهية

وكذا لو وضع شبكة على الساحل فمد البحر وامتلأت بالسمك فهل لغيره أن يتملكه؟ أو ينظر هل وضع الشبكة للتجفيف أو للاصطياد فإن كان وضعها للاصطياد فلا يحل الأخذ منها إلا بإذنه وإن كان للتجفيف جاز ولعله هو الصحيح، ومثلها ما لو حفر حفرة على الساحل فامتلأت بالصيد.

245

وكذا لو حفر حفرة على حافة ماله بعيدا عن الطريق فوقع فيها حيوان مملوك فهل يكون ضامنا أم لا؟ أم التفصيل؛ وذلك أن ينظر القصد، هل لأجل صون ماله عن الحيوان، ولا تبعة عليه أم لأجل إتلاف مال، الغير وعليه الضمان، ولعل هذا هو

6

الصواب 246.

1 - ينظر في هذا المعنى النيل وشرحه ج 12 ص 183 فما بعدها تحت عنوان باب في المتروك وما يحل أخذه الناشر مكتبة الإرشاد جدة وص 214 عند قوله: ورخص فيما رماه البحر غير مصرور، و 217 قوله: ولا يحل ما في شبكة غيره أو منداف غيره أو الطمورة التي تحفر للصيد أو الحديد الذي ينصب لحمر الوحش. وص 219 فما بعدها بعنوان {باب آخر فيما يؤخذ. وج 4 ص 534 فصل ذكاة صيد البحر … والجوهر باب الإصطياد، وكتاب الضمانات ج 1. 2 - ينظر المصنف للعلامة الكندي أبي بكر أحمد بن عبد الله بن موسى النزوي ج 18 ص 167 - 168 وجوهر النظام لنور الدين السالمي باب أسباب الضمان.

153