تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٣٤

تطبيقات القواعد الفقهية ج 4

كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحدَّ أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته». 351

ومعنى ذلك أنه لا يذبحها بسكين كليلة وإنما يذبحها بسكين حادة حتى لا تتعذب البهيمة عند الذبح؛ وأن يخفي السكين عن الحيوانات عندما يأتي لذبحها؛ ومما ينبغي-

أيضا أن تسقى قبل الذبح حتى تذبح وهي مرتاحة وألا يذبحها والثانية تنظر إليها.

أخرج الامام الربيع بسنده العالي: "أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: سمعت ناسا من الصحابة يروون عن النبي لو أنه نهى في الذبح عن أربعة أوجه الخزل والوخز والنخع

والترداد."

352

قال الربيع الخزل إدخال الحديدة تحت الجلد واللحم ويذبح قبالته، والوخز الطعن برأس الحديدة في رقبة الشاة بعد الذبح، والنخع كسر الرقبة والترداد الذبح بالحديدة الكليلة التي تتردد في اللحم. انتهى. 3

353

وفي الحديث من مثل بذي روح ثم لم يتب مثل الله به يوم القيامة "354

351 - أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصيد والذبائح، باب الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة، ج 3 ص 1548، ح (1955)، وأخرجه ابن حبان كما في الإحسان، كتاب الذبائح، باب ذكر الأمر بحد الشفار والإحسان في الذبح، ج 13 ص 199 ح 5883.

352 - الجامع الصحيح مسند الامام الربيع بن حبيب ما جاء في الوجوه المنهي عنها عند الذبح ح 620 شرح الجامع الصحيح لنور الدين السالمي ج 3 ص 340.

353 - المرجع السابق. 354 - مسند أحمد 922 5661 ابن الجعد ج 1 ص 330 ج 2264 وهو عند النسائي " لعن الله من مثل بالحيوان." ذخيرة العقبى في شرح المجتبى ح 4444. قال الوَلَّوِي قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه:

233