تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٤٨

تطبيقات القواعد الفقهية ج 4

قال القطب الله هل) للأب أخذ وتملك) بضم اللام من مال ولده في حياته) أي حياة ولده في إيسار أو إعسار) إيسار الأب وإعساره، وذلك كله قول واحد، أي له ذلك مطلقا، و " أو " للتنويع، أو بمعنى الواو، والأولى أن يقول: وإعسار بالواو، ولو قال: ولو في إيسار أو ولو أيسر لكان أشد اختصارا، ولعله أراد إيسار الأب أو الابن، وإعسار الأب أو الابن أى له ذلك ولو أيسر هو وأعسر الابن فلم يتمكن أن يقول: ولو في إيسار أو ولو أيسر لأنه لا يكون غاية لإعسار الابن، وذلك أن للأب ذلك ولو أعسر الابن فيذهب يكتسب مالا، وإن لم يطق فنفقته على أبيه، وللأب ذلك في الحكم وفيما بينه الله جل وعلا، أو يحكم في الظاهر لا فيما بينه وبين الله (له بجوازه) أي بجواز ما ذكر من الأخذ والتملك إلا إن احتاج فيحكم له فيما بينه وبين الله وفي الحكم (أو لا يجوز إن أيسر) في الحكم، ولا فيما بينه وبين الله، فإن أخذ شيئا) من مال ولده وهو أعني الأب موسر (ضمنه)، وتلك الأقوال مطلقة في الأصل والعرض، وقائم العين وفائتها عند الأب، أو ما يأخذه منه (ف) أخذه هو انتزاع وهو تملك مخصوص يسمى انتزاعا عند هذا القائل (و) الانتزاع (لا يصلح) عند هذا القائل (في) شيء (قائم عينه) بالإضافة أو بالنصب تشبيها بالمفعول به.

وبين

ومن أجاز تعريف التمييز أجاز كونه تمييزا ولهذا ذكر قائم أو بالرفع على الفاعلية، فالتذكير لكون الفاعل مجازي التأنيث، ظاهرا أو على البدلية من ضمير قائم، وإذا خلطه بماله حتى لا يتميز أو بمال غيره أو أخرجه من ملكه عد مما لم يقم عينه ولو كان قائما وعينا يضبط جرا وسواء غني الأب أو افتقر فما دام قائما لم يكن منزوعا (كدار ونخلة بنقله أي بنقل قائم العين (لملكه والانتزاع إنما يكون عنده فيما أتلفه (أو) له ما في يد ولد مما كسب الولد في الحكم مطلقا إن لم يجزه، أو (لا يجوز له منه غير نفقة أو كسوة بفرض حاكم إن أعسر الأب وأيسر الابن) وعلى هذا لا يجد أن يقضي بمال ولده ما عليه من التباعات والديون والحقوق الدنيوية والأخروية

247