تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٥٢

تطبيقات القواعد الفقهية ج 4

صلے

وقوله (وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا} آية رقم 8 من سورة العنكبوت.

صلے

وقوله قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ

صلے

إِحْسَنًا آية رقم 151 من سورة الأنعام.

فهذه الآيات توجبُ الإحسان للوالدين وتنهى عن الإساءة إليهما، والقصاص سواء أكان قتلا أو جرحا ينافي ذلك؛ فهو ليس بإحسان.

ولما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تقامُ الحدود في المساجد ولا يُقتل الوالد بالولد." وعن عمر قال: سمعت رسول الله

" I

(371) "

يقول: "لا يقتل الوالد بالولد (372) وعنه أيضًا يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: " … لا يقادُ

مملوك من مالكه ولا ولد من والده" (373)

، مرجع

سننه

357 - رواه الترمذي 4 في سننه ح 1401 وابن ماجه 2 ح 2661 وأحمد 1 ح 98 والدارمي في 2357 والبيهقي في الكبرى 15966 - 15667 والطبراني في الكبير وابو نعيم في الحلية 17/ 4 - 18 وابن عدي في الكامل 283/ 1 و وأبو داود وابن السكن والدار قطني 3 ح 180 - 187 من باب الحدود والديات والحاكم في مستدركه 4 ح 8104، وانظر ابن أبي عاصم ص 292، سابق. 358 - رواه ابن ماجة في سننه ح 2662 وتحفة الأشراف 10582 والترمذي في الديات 1400 وابن أبي شيبة في مصنفه والدر قطني في سننه 141/ 3 وابن الجوزي في التحقيق و 1763 وغيرهم. وأخرجه بلفظ لا يقاد الوالد بولده ابن أبي عاصم ح 134 وأحمد 346 و 147 وابن الجوزي في التحقيق 1762 وغيرهم وانظر ابن أبي عاصم ص 290 - 292 مرجع سابق. 359 - رواه البيهقي وابن عدي والدار قطني ح 158 من كتاب الحدود والديات والحاكم أخرجه في المستدرك وانظر فتح الباري شرح صحيح البخاري ج 12 ص 203 باب من أظهر الفاحشة واللطخ بغير بينة. ن دار التقوى ومكتبة العلم س 2000 م ونيل الأوطار ج 14/ 7 - 16 وسبل السلام 1186

251