تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٥٣

تطبيقات القواعد الفقهية ج 4

والحكمة في ذلك أنَّ الوالد سبب لوجود الولد فلا يليق أن يكون الولد سببا لعدمه، إلا أن يكون الوالد القاتل مشركا والولد المقتول مسلما فإنه يقاد الوالد به لعلوّ الإسلام على الكفر وعدم الحرمة له كالمسلم، أو كان القتل على ديانة محق فيها الولد مبطل فيها الوالد فإنه يقاد به أيضا، وهذا مذهب الجمهور.

وهذا الحكم شامل للأب والأم والأجداد على الصحيح المختار كما ذكرت ذلك في جهد المقل فقد سمى الله الجد في القرآن الكريم أبا في كثير من الآي منها قوله تعالى: (وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ وَابَاءِى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ) الآية رقم 38 من سورة يوسف.

العلية لا

والآية وردت حكاية عن نبي الله يوسف ال وهو ابن يعقوب الله وقوله تعالى: كَمَا

أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَق) الآية رقم 6 من سورة يوسف.

وفي الحديث جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "من أحقُّ الناس بحسن صحابتي؟ قال: " أمك" قال: ثم من؟ قال:" ثم أمك" قال: ثم من؟ قال: " ثم أمك" قال: ثم من؟ قال: "ثم أبوك"

وأخرجه أيضا البخاري وفي رواية" .. مَن أبَرُّ؟ "، وفي رواية" من أحق بحسن صحابتي." ولم يذكر الناس. وفي رواية من أحق الناس بحسن الصحبة؟ قال: " أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك ثم أدناك أدناك."

وشرح النيل 15 ص 75 - 76 و 270 والقرطبي 14/ 5 و 22/ 246 والجلاء 165 - 166 و 174 و 206 ط 2 والهيميان 484/ 2 وشروح فتح القدير ج 149/ 9 وفقه السنة 527/ 2 - 530 واللباب 158/ 14.

252