تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٧٨

تطبيقات القواعد الفقهية ج 4

ذلك.

البغضاء بسبب على أنّ العلماء صرَّحُوا بِأنّه لا مانع من أن يجزي الوالد بعض أولاده على كونِه أَبَرَّ بِه من الآخرين. فعندما يكون ذلك الولد أَبَرَّ بأبيه مِن الآخرين فإنّ إعطاءَه شيئا من المال أو شيئا من الرعاية أكثرَ مِن غَيْرِهِ لا يُعَدُّ ذلك حَيْفا ولا يُعَدُّ ذلك إيثارا له على غَيْرِه، وإِنَّما يُعَدُّ ذلك مكافأة له على إحسانه. فعلى الأب أن يسوّي بين أولاده في كل شيء إلا البار منهم فله أن يفضّله، فإن استووا في بره لم يجز له التفضيل، إلا لمن يحضر منهم المجالس والوفود ونحو ذلك، فله أن يفضله في المركب واللباس ونحوهما. 424

423

وروي اعدلوا بين أولادكم في النحل كما تحبون أن يعدلوا بينكم في البر " 425 وروي: "إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم فلا تشهدني على جور أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء قال بلى قال فلا إذا" وروي: "إنَّ لهم عليك من الحق أن تعدل بينهم كما إن لك من الحق أن يبروك"

وروي "سَوّ بينهم " وروي: "فأرجعه" وروي" فرجع فرد عطيته وروي "فرد تلك الصدقة" وروي: "أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ قال: لا. قال: هذه تلجئة هذا جور، أشهد غيري» وقال: اعدلوا بين أبنائكم 426

423 - انظر: سماحة المفتي الدين الحياة حقوق الأولاد السابق.

424 - التاج للثميني السابق.

425 - أخرجه ابن حبان 503/ 11 ح 5104، والبيهقي في الكبرى 178/ 6 ح 11783. وفيه قصة عندهما وأبو عوانة 459/ 3 ح 5686. مختصرا، والديلمي 99/ 1 ح 323. والطبراني المعجم الكبير 7072/ 21 قال المناوي 557/ 1: إسناده حسن.

426 - مسند أبي عوانة (3/ 457 5679 والمعجم الكبير للطبراني (24/ 338 ح 845 وابن عبد البر: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (2327) المعجم الكبير ج 24/ص 338 ح 845

277