تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٩٦

تطبيقات القواعد الفقهية ج 4

المرأة الاستقامة معه ولو أدى الحال إلى حبسها أو ضربها، وفي هذا من الخطورة بمكان فقد يستطيع الزوج أن يتزوج عليها أخرى ويتركها، معلقة، وهنا تكمن الخطورة فإما أن تعيش معه على مضض أو يهوي بها الأمر إلى الهاوية والعياذ بالله، فعلى الحاكم أن يراقب المولى جل وعلا في مثل هذه الصورة فإن كلا الأمرين عظيم وأحلاهما مر. كما اختلفوا هل له ان يأخذ منها أكثر مما أعطاها والراجح أنه لا تحل له الزيادة لرواية "أما الزيادة فلا" (452)، ومن أرد الاطلاع على ذلك فليراجع، المسألة من مظانها.

421 - أخرجه الدار قطني في النكاح / ح ر 3671 ونصه فيه: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّ ثَابِتَ بْنَ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ كَانَتْ عِنْدَهُ زَيْنَبُ بِنْتُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُتِي ابْنِ سَلُولٍ وَكَانَ أَصْدَقَهَا حَدِيقَةً فَكَرِهَتْهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم «أَتَرُدِّينَ حَدِيقَتَهُ الَّتِي أَعْطَاكِ؟ قَالَتْ نَعَمْ وَزِيَادَةً. فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " أَمَّا الزيَادَةُ فَلَا، وَلَكِنْ حَدِيقَتَهُ. قَالَتْ نَعَمْ. فَأَخَذَهَا لَهُ وَخَلَّى سَبِيلَهَا فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ ثَابِتَ بْنَ قَيْسٍ قَالَ قَدْ قَبِلْتُ قَضَاءَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. سَمِعَهُ أَبُو الزُّبَيْرِ مِنْ غَيْرِ وَاحِدٍ. ومثله عند عبد الرزاق في مصنفه. ونصه " عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال لي عطاء: أتت امرأة نبي الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أبغض زوجي وأحب فراقه. قال: فتردي إليه حديقته التي أصدقك، وكان أصدقها حديقة، قالت: نعم، وزيادة من مالي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما زيادة من مالك فلا، ولكن الحديقة، فقالت: نعم، فقضى بذلك النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل، فأخبر بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: قد قبلت قضاء النبي صلى الله عليه وسلم " ورواية ابن ماجة بلفظ" فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا حَدِيقَتَهُ وَلَا يَزْدَادَ وبلفظ " فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ. وكذا عند الطبراني وابي نعيم وغيرهم. و ح ر 3672 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ الشَّافِعِيُّ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَا يَأْخُذُ مِنَ الْمُخْتَلِعَةِ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا." وابن ماجة في سننه في كتاب الطلاق رقم 2046 ونصه حَدَّثَنَا أَزْهَرُ ابْنُ مَرْوَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ جَمِيلَةَ بِنْتَ سَلُولَ أَتَتْ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ وَاللَّهِ مَا أَعْتِبُ عَلَى ثَابِتٍ فِي دِينِ وَلَا خُلُقٍ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ لَا أُطِيقُهُ بُعْضًا فَقَالَ

295