الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣١٠تطبيقات القواعد الفقهية ج 4
لفلان بكذا من ضمان فإن كان الموصى له وارثا فالأقرب عندي ألا تثبت، وإن كان غير وارث فهي ثابتة في ثلث المال والله أعلم.
هذا ما حضرني في جوابك من غير مطالعة الأثر فإن وجدت غير ما ذكرت لك فعرفني
والله أعلم.
470
وهنالك حقوق كثيرة أخرى تركتها اختصارا لكون الحديث يطول فيها بما لا يسعه مقام هذا الجزء كحق الامام والعالم والمتعلم واليتيم والمسكين وابن السبيل والصاحب بالجنب والصاحب في السفر وما ملكت اليمين والضيف وطالب اللجوء والمستنصر والضعيف والجائع والعطشان والخائف والمطارد من قبل الجائر الخ. ولعل الله يقيض وقتا للكتابة فيها ومنه التوفيق وإليه المرجع.
47 - جوابات الإمام السالمي (496/ 3) الوصية بضمان دون تعيين وجهه. ط 2010 م.
309
١٬٦٢٧ / ٤٬٦٢٦
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.