الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣١١تطبيقات القواعد الفقهية ج 4
حق الجار
ودفع الضرر عنه
التعريف: الْجَارُ الْمُجَاوِرُ في السَّكَن. والجمع جيران وجاوره مجاورة وجوارا من باب قاتل، والاسم الجوار بالضم؛ إذا لاصقه في السكن. وحكى ثعلب عن ابن الأعرابي الجار الذي يجاورك بيت بيت والجار الشريك في العقار 471 مقاسما كان أو غير مقاسم والجار الخفير والجار الذي يجير غيره أي يؤمنه مما يخاف والجار المستجير أيضا وهو الذي يطلب الأمان والجار الحليف والجار الناصر والجار الزوج والجار أيضا الزوجة ويقال فيها أيضا جارة والجارة الضرة قيل لها جارة استكراها للفظ الضرة وكان ابن عباس ينام بين جارتيه أي زوجتيه قال الأزهري ولما كان الجار في اللغة محتملا لمعان مختلفة وجب طلب دليل لقوله عليه الصلاة والسلام "الجار أحق بصقبه فإنه يدل على
472
292 - العَقَارُ - بفتح العين عند العرب النخل، وهو المراد في الحديث في كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن جاء فيه " مِنْ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ إِلى شَرْحَبِيل بن عَبْدِ كلالٍ والحارِثِ بْنِ عَبْدِ كُلالٍ وَنُعَيْمٍ ابْنِ عَبْدِ كُلالٍ قَيْلِ ذِي رُعَيْنٍ وَمَعَافِرَ وَهَمَدَانَ. أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ رَجَعَ رَسُولُكُمْ وَأُعْطِيتُمْ مِنَ الْمَعَانِمِ خُمْسَ اللَّهِ، وما كَتَبَ اللهُ على المُؤمِنِينَ مِنَ العُشْرِ في العَقار .... وقد ذكرت الحديث بطوله في دية المرأة وعلى هذا فهو إجمال وما بعده تفصيل له، ثم كثر استعمال العرب ذلك حتى ذهبوا به إلى خيار المال من الضياع والنخيل ومتاع البيت وكل مال منقول غير ثابت، والأصل في متاع البيت الأثاث. قال الخليل: العقار: ضيعة الرَّجُل، والجمع العقارات. يقال: ليس له دار ولا عقار. وقال ابن الأعرابي: العقار هو المتاع المصون، ورجلٌ مُعْقِر: كثير المتاع. انظر المعاجم. مادة "عقر" وقيل ذي رُعَين: القَيل: الملك من ملوك حمير يتقيل من قبله من ملوكهم؛ أي يشبهه، وجمعه أقيال وقيول، وذُو رُعين من أذواء، اليمن، وهم ملوكها، ثم هي قبيلة منها، وكذلك معافر وهمدان. وقال ثعلب الأقيال الملوكُ من غير أن يُخَصَّ بها ملوك حمير. . أنظر اللسان مادة ﴿قَيَلَ﴾ 472 - أخرجه بهذا اللفظ عبد الرزاق 77/ 8 - 1381، والبخاري 787/ 28 ح 2139 وأبو داود 286/ 3 - 3516 والنسائي 320/ 7، ح،4702، وابن ماجه 2/ 833 ح 2495 وابن حبان 583/ 11،
310