تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٣٣

تطبيقات القواعد الفقهية ج 4

وقول: - ضامن- ولو لم يطلب إليه صرفه. والله أعلم

01.

روي أنه كُتِب إلى عمر بن الخطاب له في رجل أحدث غرفةً على جاره ففتح فيها كوَّة فكتب عمر بن الخطاب الله أنْ يُوضَعَ وراء تلك الكوة سرير ويقوم عليه رجل فإن كان ينظر إلى ما في الدار مُنع من ذلك، وإن كان لا ينظر لم يُمنع من ذلك. 511 قال ابن رشد في البيان والتحصيل … لأن الأسِرَّة مما يتخذها الناس في بيوتهم، فإذا كان من قام عيها اطلع على جاره منع من ذلك، فالمعنى في هذا كله أن ما كان من الاطلاع لا يصل إليه المطلع إلا بكلفة ومؤنة وقصد إلى الاطلاع بتكلف صعود لا وجه له إلا ذلك لم يمنع من ذلك، وقيل للذي يشكو الاطلاع: أستر على نفسك، فإن أثبت عليه أنه اطلع عليه بقصد إلى ذلك كان حقا على الإمام أن يؤدبه على ذلك

512

ويزجره حتى لا يعود إليه .. 12

قال القاضي عياض: المراد بالسرير هنا السرير المعلوم ومثله الكرسي وشبهه، لا على ما قال بعضهم: إنه السلم. لأن في وضع السلم أبداً والصعود عليه تكلفاً، لا يفعل أبداً إلا لأمر مهم، وليس يسهل الصعود بكل أحد، ومثله التكشف منه، لا يتعذر إذا نصب من شرفات الدار، وأعاليها. وذلك غير معتبر.

510 - العلامة الشقصي المنهج السابق ج 6 ص 622 فما بعدها والثميني التاج ج 4 ص 70 القول الخامس والعشرون في التنور والرحي والحداد والقصاب وما أشبههم وحكم ذلك.

511 - انظر: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 3 ص 2051، للقاضي عياض. مالك المدونة الكبرى 14 ص 529، و 15 ص 197، الجامع لمسائل المدونة ج 18 ص 259 أبو بكر الله محمد بن عبد بن يونس التميمي الصقلي المتوفى: 451 هـ الكافي 2 ص 939، والخرشي 6 ص 59 - 60، والشرح الكبير 3/ 369، وحاشية الدسوقي 3/ 369. الموسوعة الفقهية الكويتية 16 ص 221 حفظ حرمة الجار. 512 - البيان والتحصيل أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي المتوفى: 450 هـ 9 ص 400.

332