الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٣٤تطبيقات القواعد الفقهية ج 4
وأما السرير، والكرسي، فلا يؤمن أن يقصد الصعود عليه للاطلاع. إذ ليس في وضعه، والصعود عليه، كبير تكلف.
513
ولا يجوز تكميم الجدار بالشوك وشبهه إن كان على الجار أو الطريق، ولو ارتفع لحدوث الضرّ منه عليه، ولا يكون مثل ما ناف من الشجر.
وإذا وجدت في مال المسجد دوحة نائفة على الجار فرام صرفها وهي فيما دون ذراعين من ماله وقد عزب علم محدثها فإن كانت محدثة ولم تثمر صرفت كانت فرضة أو غيرها وإن أثمرت لم تصرف 514
سئل النور السالمي بما نصه: "رجلان" متجاوران كل واحد منهما في بيت وبين البيتين جدار حاجز بينهما ثم أحدث أحدهما غرفة وجعل بابها على سطح الآخر وصار ممشاه فوق سطح جاره ولم ينكر عليه ثم مات الجار الذي له السطح فترك أولادا وأرادوا أن ينكروا على الجار في مسعاه فوق سطحهم ليدخل غرفته فأبى أن يمتنع ألهم أن يمنعوه ألا. ألا يمر فوق سطحهم أبدا أم لا؟
الجواب لهم أن ينكروا عليه حدثه الذي أحدثه على بيت أبيهم ولا يثبت ذلك عليهم بنفس موت أبيهم والله أعلم. 515
واختلف فيما إذا فعل مباحا في ملكه إلا أنه أضر بغيره كإيقاد نار مثلا والصواب أنه إن كان قد أخذ جميع الاحتياطات اللازمة والحذر عن سريانها فتعتبر العادة فإن كانت عادة لا تسري النار في مثل ذلك ولكن بسبب أجنبي سرت إلى الجار فأضرت به
كأن تهب ريح شديدة فتحملها أو دابة مثلا فلا عليه.
513 - التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (2051/ 3)
514 - الكوكب الدري ج 5 ص النهج الخامس والعشرون في الأنهار والآبار والطرق من ص 244 فما
بعدها" التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني 68/ 4)
515 - فتاوى النور السالمي.
333