الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٤٥تطبيقات القواعد الفقهية ج 4
فتح الأجائل على السواقي
فتح الأجائل 537 على الساقية فيه ضرر بأهل الماء يحملهم مؤونة السد وربما يكون سببا لذهاب مائهم، وأيضا فإن جواز ذلك يفضي إلى مفسدة عظيمة وهي لزوم جواز الفتح لمن شاء بعد الإجالة الأولى أو الثانية أو الثالثة فكل من تعاطى الفتح فتح من غير أن ينتهي إلى حد محدود.
فمن أراد أن يفتح في ملكه إجالة إلى ساقية جائزة تضرّ الإجالة بأهل الساقية وتسرق ماءهم وكان هو المحدث وطلب أحدهم أن يسدّها عنهم لزمه أن يسدّ الإجالة المضرّة بمائهم، وقد رفع ذلك إلى أبي عبد الله بنزوى وحكم به؛ وإن كانت الإجالة قديمة وقد أحدثها غيره ثم صارت إليه لم يلزمه أن يسدّها وقيل إنّما له أن يحدث إجالة في جائزة السواقي دون الحملان إن أخرجت الإجالة من الجدار أو الحظار وكان بمقدور صاحب الماء الوصول إليها بيسر وسهولة لسد مائه. وكذا الساقية السارقة ليس له أن يفتحها في حصن ولا في غيره، والساقية السارقة هي التي يشق على أهل المجرى سدّها، وقيل: ليس على أهل الفلج أن يحدث عليهم ساقية على فلجهم إن لم تسبق وكان الحدث أعلى من أجائله كلّها فليس لمن يحدث ذلك على أهله إحداثه لأنه مضرة عليهم ..... 538
537 - الأجائل جمع إجالة وهي معراض خشبي يسد به فتحة الماء من ساقية النهر ويدار من لأخرى ماخوذة من أجال الشيء إجالة وأجاله به: أي أداره كجال به جولا والمرد بها هنا الفتحة سميت الفتحة بها من باب تسمية المحل بما يحل فيه أنظر التاج مادة: "جول" و (الساقية) المجرى الذي يمر به الماء فتسقي الأرض.
538 - انظر: التاج ج 4 ص 20 فما بعدها الباب الثامن في فتح الأجائل/ منهج الطالبين ج 6 ص 550 القول الثامن في فتح الأجائل، مكتبة مسقط السالمي جوهر النظام السواقي. الكوكب جه النهج الخامس والعشرون في الأنهار والآبار والطرق "حدوث الأجائل" بداً من ص 244 فما بعدها، جامع ابي الحواري ج 1 ص 34 فما بعدها ابن جعفر ج 5 ص 253 فما بعدها الباب الثالث عشر في المسقى
344