الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٦٧تطبيقات القواعد الفقهية
165
وتعقب على هَذِهِ الْقَاعِدَة أَيْضًا أنها لَيْسَتْ بِمُسْتَثْنَاةٍ مِنْ خِطَابِ الْوَضْعِ وَلَكِنْ ازْدَوَجَ فِيهَا الْخِطَابَانِ أيضا؛ خِطَابُ الْوَضْعِ و خِطَابُ التَّكْلِيفِ؛ أَمَّا خِطَابُ الْوَضْعِ فَظَاهِرٌ، وَأَمَّا خِطَابُ التَّكْلِيفِ فَمِنْ جِهَةِ إِبَاحَةِ تِلْكَ التَّصَرُّفَاتِ لَكِنَّهَا لَمْ تُبِحْ تِلْكَ التَّصَرُّفَاتِ إِلَّا مَعَ الْعِلْمِ وَالِاخْتِيَارِ وَالرُّشْدِ، فَإِذَا وَقَعَتْ عَارِيَةً غَيْرَ مُصَاحِبَةٍ لِتِلْكَ الْأَوْصَافِ الْمُشْتَرَطَةِ فِي إبَاحَةِ التَّصَرُّفِ لَمْ تَتَرَتَّبْ عَلَيْهَا مُسَبَّبَاتُهَا مِنْ وُجُوهِ انْتِقَالِ الْأَمْلَاكِ، وَالَّذِي يُوَضِحُ ذَلِكَ أَنَّ اشْتِرَاطَ الْعِلْمِ وَمَا مَعَهُ فِي خِطَابِ التَّكْلِيفِ مُنَاسِبٌ وَمُطَّرِدٌ وَاشْتِرَاطَ ذَلِكَ فِي خِطَابِ الْوَضْع غَيْرُ مُنَاسِبٍ وَلَا مُطَّرِد.
264
تزوج امرأة غائب ودخل بها؛ فصح أن العقد بعد موت الغائب وانقضاء العدة فلا حد لشبهة العقد، وله القيام معها بذلك العقد، بناءً على عدم وجوب استحضار النية للعدة؛ لكونها عبادة معقولة المعنى، فتنتهي بانتهاء المدة ولو لم تعلم الزوجة بالموت إلا بعد مدةٍ مَضَى فيها من المدة قدرُ أيام عدتها التي هي أربعة أشهر وعشرة أيام، وقيل: لا تحل له بسبب قصده الفاسد، وهو كونه تزوجها على أنها في عصمة الغائب، وعلى الحاكم أن يفرق بينهما ويؤدبهما بما يراه مناسبا دون الحد. 265
الله
بن
2 - ينظر أنوار البروق في أنواع الفروق للقرافي: أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن بن عبد يلين الصنهاجي المصري المالكي المشهور بالقرافي والصنهاجي نسبة إلى صنهاجة، قبيلة بالمغرب ج 1 ص 162 فما بعدها نشر عالم الكتب تحت عنوان الْفَرْقُ السَّادِسُ وَالْعِشْرُونَ بَيْنَ قَاعِدَةِ خِطَابِ التَّكْلِيفِ وَقَاعِدَةِ خطاب الوضع.
1 - ينظر شرح النيل ج 6 ص 51 والتاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم للعلامة الثميني ج 5 ص 141 - 142 والمدونة لكبرى ج 2 ص 334 ت / باجو / ن التراث باب تحسب العدة من حين وقع الطلاق أو الموت وفتاوى النكاح للمفتي العام السؤال امرأة توفي عنها زوجها ليلة العشرين من شوال بعد صلاة المغرب … ص 389 فما بعده. وانظر: فتاوى المرأة العِدد ص 267 و 278 فما بعدها والديوان كتاب الطلاق باب العدة ص 87 فما بعدها.