تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٦٨

تطبيقات القواعد الفقهية

وكذا الحال في المطلقة؛ إذا بلغها الخبر بعد مدة مضت عليها ثلاثة قروء، أو بعد وضع

حملها إن كانت حاملا، فقد خرجت من عدتها بناء على هذا الرأي.

وطئ أمَةً بشبهةٍ يظنها زوجه الحرة، فأتت بولد، فهل ينعقد حراً؟ الصحيح نعم. وكُل نكاح باطل بسبب حرمة مجمع عليها أو لسقوط شرط مجمع عليه ودخل الرجل بالمرأة لزمه الصداق بالوطء. لحديث أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ اشْتَجَرُوا، فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ

2660

لَهُ "66

177

ص.

2 - اخرجه ابن ابي شيبة في المصنف " و ابن ماجه (1879) و الترمذي باب " ما جاء لا نكاح الابولي" وأبو داود في الولي،2083، 2084 والحاكم في المستدرك والبيهقي في سننه الكبرى بهذا اللفظ وغيره انظر: ج 7 ص 105 ح 13983 فما بعدها الشافعي في مسنده في اختلافه مع. مالك ج 1 ص 220، وفي كتاب "أحكام القرآن" ص 275 " عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنکاحہا باطل فنکاحہا باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له " وأخرجه الشافعي في عشرة النساء 290 باب النكاح بغير ولي بلفظ: نكحت امرأة من بني بكر ابن كنانة يقال لها بنت أبي ثمامة عمر بن عبد الله بن مضرس فكتب علقمة بن علقمة العتواري إلى عمر بن عبد العزيز إذ هو والى المدينة إني وليها وإنها نكحت بغير أمري فرده عمر وقد أصابها قال فأي امرأة نكحت بغير إذن وليها فلا نكاح لها لأن النبي الله قال فنكاحها باطل وإن أصابها فلها صداق مثلها بما أصاب منها بما قضى لها به النبي. وأخرجه أحمد في مسند السيدة عائشة 47/ 6، ح 24251 وص 66 وص، 163، والطبراني المعجم الأوسط 1/ 268 ح 873 بلفظه ما عدا قوله: "باطل" فقد جاءت مرة واحدة، والطبراني المعجم الكبير 11/ 202 ح 11494 مرتين وغيرهم. وانظر الشافي شرح مسند الشافعي لابن الأثير ج 4 ص 336 والطحاوي في شرح معاني الآثار بلفظ: "لم ينكحها الولي أو الولاة". وفي أخرى" لا تنكح المرأة المرأة ولا المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تنكح نفسها"