الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٥٥تطبيقات القواعد الفقهية ج 4
والصبي والمجنون إذا تردّيا من عال على أحد فمات فديته على عاقلتهما لأنّ عمدهما وخطأهما سواء عليها.
ومن سقط على ماش في الطريق ضمنه؛ وإن وقف الأسفل فيها فقيل: الضمان عليه، إلا إن وقف لإعياء أو عذر، وقيل على الأعلى.
555
والماشيان أيهما سدع صاحبه ضمنه؛ وإن تألّم السادع بالمسدوع ففيه النظر، وكذا إن تألّما. 556
ويروى: "من قاد أعمى 557 أربعين خطوة كتب له بكل خطوة عتق رقبة، وصلت عليه الملائكة إلى أن يفارقه" فإذا سدع بما يلزمه فيه الضمان لم يلزم قائده، إن كان
001 11
555 - السَّدْع: صَدْم الشيء بالشيء، لغة يمانية؛ سَدَعَه يَسدَعُه سَدْعاً. وسُدِعَ الرجلُ سَدْعَةً شديدة، إذا نكب، - لغة يمانية - ويقولون في كلامهم: نَقْذاً لك من كل سَدْعَة، أي سلامةً لك من كل نكبة. ابن دريد جمهرة اللغة باب الدال والسين مع ما بعدهما من الحروف.
556 - التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني (4/ 125 الباب الثامن عشر في الضمان بالصرع والدفع والعين. والمنهج ج 6 ص 699 فما بعدها القول الثامن عشر في الضمان بالصرع والدفع والعين. وقد سبقت هذه المسائل في جهد المقل فراجعها من الخاتمة. 557 - العمى ذهاب البصر من العينين؛ والفعل منه عَمِيَ يَعمَى ورجل أعمى وامرأة عمياء وعمياوان وعمياوات ولا يقع هذا النعت على العين الواحدة؛ لأن المعنى يقع عليهما جميعاً. ويقال رجل أعمى وضرير ومكفوف ومحجوب والعور ذهاب البصر من إحدى العينين. 558 - الحديث أخرجه الطبراني في الأوسط عن أنس ح 3594؛ قال الهيثمي 138/ 3: فيه يوسف ابن عطية الصفار وهو متروك، والبوصيري من طريق ابن منيع بلفظ: من قاد أعمى أربعين ذراعا أو خمسين ذراعا كتب له عتق رقبة" عن انس أيضا البوصيري اتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة ح 5162. وانظر: الكنز ح 43135 و 43138 والبيهقي في شعب الإيمان ح 7222 و الترغيب في فضائل الأعمال وثواب ذلك لابن شاهين،892، 513 - 515 والضعفاء الكبير للعقيلي 8/ 35، ح 1823 والفوائد التمام للرازي 1 ص 279 ح 695 والمطالب العالية للحافظ ابن حجر العسقلاني 473/ 7، ح باب فضل من قاد أعمى 2696 وقال: قلت: هذان الحديثان ضعيفان جدا، ولا يثبت
6
354