تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٦٩

تطبيقات القواعد الفقهية

167

ولزمتها العدة ونسب الأولاد لأبيهم لأجل شبهة النكاح لأن نكاح الشبهة يترتب عليه

اللحوق، ولا توارث بين الزوجين لأن الميراث السببي يجب بالنكاح الصحيح. وكذا يجب المهر للمنكوحة في الزنا إن كانت مكرهة أو ناقصة الأهلية كأن تكون صبية أو مجنونة، وهو ما يسميه كثير من الفقهاء: "العُقْر" وهو عشر الدية للبكر ونصفه للثيب، أما في حال كونها بالغة مختارة فلا شيء لها لمطاوعتها إياه، بل الحد عليهما معا، وكذا الحكم في كون المفعول به ذكرا مكرها بالغا أو صبيا أو مجنونا، له العقر وهو

267

نصف عشر دية المرأة كما تقدم، أجار الله كل مخلوق من هذه الرذيلة الشنعاء. 7) ومنها: إذا أخذ الدائن مال المدين مقاصة مضى وإن أخذه سرقة فهو ظالم وعليه الحد.

ومنها ما لو أخذ آلات اللهو من حرز بقصد تغيير المنكر؛ أصاب الحق وله أجره. وإن أخذها بقصد السرقة حد، وذلك إذا كانت تلك الآلات مما يمكن أن يستفاد بأجزائها في المباح أن لو فككت ولقائل أن يقول: لا يحد لوجود الشبهة لكون المسروق آلة لهو، والحدود تدرأ بالشبهات وعليه القيمة والأدب حسبما يراه الحاكم دون الحد. أمَّا إن كانت تلك الآلات مما لا تمكن الاستفادة بأجزائها في المباح فليس عليه إلا الأدب لدخوله ملك الغير بلا إذن.

الفرع السابع الحوالة

1 - ينظر أيضا فتاوى النكاح للمحقق الخليلي أحمد بن حمد المفتي العام للسلطنة ص 18 و 19 و 27 و 29 و 49 وص 51 فما بعدها - 66 فقد أجاب على عدة اسئلة في ذلك وكذا ص 124، والعقد الثمين للنور السالمي النكاح والطلاق، والنسب، والزنا، والولاية في التزويج في عدة مواضع منها. ومنهج الطالبين للشقصي خميس بن سعيد ج 15 ص 508 فما بعدها القول الحادي والسبعون فيمن يلزمه الصداق من الرجال. مرجع سابق،