الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٧١تطبيقات القواعد الفقهية ج 4
الفرع الخامس البيوع
تعريف البيع
الْبَيْعُ مِنْ الْأَصْدَادِ يُقَالُ بَاعَ الشَّيْءَ إِذَا شَرَاهُ أَوْ اشْتَرَاهُ وَيُعَدَّى إِلَى الْمَفْعُولِ الثَّانِي بِنَفْسِهِ وَبِحَرْفِ الْجَرِ تَقُولُ بَاعَهُ الشَّيْءَ وَبَاعَهُ مِنْهُ. 584
???
تقول: بعتُ الشيءَ بمعنى اشتريته. ولا تبع بمعنى لا تشتر.
وبعتُه فابتاع أي اشتَرَى والبَيّاعات: الأشياء التي يُتبايع بها للتجارة.
والإبتياع: الإشتراء. والبَيْعة: الصَّفْقة على إيجاب البيع وعلى المُبايَعَةِ والطَّاعة، وقد تبايعوا على كذا والبَيْعُ اسم يَقَع على المبيع، والجميع البيوع. والبَيِّعان: البائع والمشتري والبيعةُ: كنيسة النَّصارى وجَمعُها، بيع قال الله عزّ وجلّ: (لهدِمَتْ صَوامِعُ وبِيَعٌ وصَلَواتٌ ومساجِدُ) (40) سورة الحج 585 وهو: تَمْلِيكُ مَالٍ بِمَالٍ وَلِذَا يَقَعُ عَلَى الْبَيْعِ وَالشَّرَاءِ يُقَالُ بَاعَ دَارِهِ أَيْ مَلَكَهَا غَيْرَهُ بِثَمَنٍ وَبَاعَ دَارَ فُلَانٍ بِكَذَا أَيْ اشْتَرَاهَا بِهِ وَلِهَذَا قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ " البيعان بالخيار ما لم
يفترقا "586
584 - أنظر: برهان الدين الخوارزمي المغرب في ترتيب المعرب، مادة (ب ي ع) 585 - العين للخليل بن احمد الفراهيدي (2/ 265) (ب ي ع)
بيع
586 - ورد هذا الحديث بعدة ألفاظ مختصرة ومطوله واللفظ أعلاه للربيع في مسنده الجامع الصحيح باب (3) في بيع الخيار وبيع الشرط ح 568 قال الربيع قال أبو عبيدة: الافتراق بالصفقة أي: يبيع هذا ويشتري هذا، وليس كما قال من خالفنا بافتراق الأبدان، أرأيت إن لم يفترقا يومين أو ثلاثة أيام أو أكثر، فلا يستقيم على هذا الحال لأحد. انظر:: صحيح البخاري ج 2 ص 745 ح 2010 سنن البيهقي الكبرى: ج 5 / ص 271 ح 10229، الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم 2/ 169 ح المتفق عليه من مسند عبد الله بن عمر 1345 و 3/ 293، مسند أبي خالد حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد ه. ح 2867. السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي 5 ص 269 ح 10738 والصغرى 4 ص 255 ح 1469 خيار المتبايعين والسنن الكبرى للنسائي 5/ 4
370