الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٧٢تطبيقات القواعد الفقهية ج 4
وَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ 587 أَطْلَقَ الِاسْمَ عَلَيْهِمَا وَكَذَلِكَ الشِّرَاءُ هُوَ تَمْلِيكُ مَالٍ بِمَالٍ وَيَقَعُ عَلَى كُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَهُوَ يُنْبِيُّ عَنْ الْمُمَاثَلَةِ فَإِنَّ الشَّرْوَى هُوَ الْمِثْلُ وَمُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ هُوَ كَذَلِكَ وَالِابْتِيَاعُ وَالِاشْتِرَاءُ كَذَلِكَ فِي الْأَصْلِ يَصْلُحُ لَهُمَا غَيْرَ أَنَّ الْغَالِبَ فِي الِاسْتِعْمَالِ أَنَّ الْبَيْعَ وَالشِّرَاءَ يُجْعَلَانِ لِلْإِيجَابِ وَالِابْتِيَاعَ وَالِاشْتِرَاءَ لِلْقَبُولِ لِأَنَّ الثَّلَاثِيَّ فِي الْفِعْلِ أَصْلٌ وَالْمُنْشَعِبَةَ فَرْعٌ لَهُ وَالْإِيجَابُ فِي الْعَقْدِ أَصْلٌ وَالْقَبُولُ بِنَاءً
فما بعدها ح 6049 فما بعده من كتاب البيوع باب اجتناب الشبهات في الكسب. والمستدرك على الصحيحين للحاكم مع تعليقات الذهبي في التلخيص ج 2/ 19 ح 2182 بزيادة "ويأخذ كل واحد منهما من البيع ما يهوى قالها ثلاثا وعند السيوطي ويتخايران ثلاث مرات." أخرجه النسائي 251/ 7، ح 4481، والطبراني،202/ 7، ح 6835، والحاكم 19/ 2 ح 2182 وقال: صحيح على شرط الشيخين. والبيهقي 271/ 5، ح 10228، عن سمرة. ومن حديث أبي برزة أخرجه أحمد 425/ 4 ح 19826، وابن أبي شيبة 504/ 4، ح 22566، وأبو داود 273/ 3، ح 3457، وابن ماجه 736/ 2، ح 2182، والبيهقي 5/ 270 ح 10218. والشافعي 1381، والبزار 305/ 9، ح 3860، وابن الجارود ص 619، والدار قطني 6/ 3. وانظر الجزء الثالث من هذا الكتاب فقد سبق الحديث هنالك
،157
ح
بعدة الفاظ
شاء
587 - الطبراني في معجمه الكبير ج 10/ ص 174 10365 بلفظ: "عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة فالقول قول البائع أو يترادان البيهقي 333/ 5 ح 10591. والدار قطني 18/ 3 ح 60. بلفظ " … عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما شاهد استحلف البائع ثم كان المبتاع بالخيار إن شاء أخذ وإن ترك» واخرجه "بلفظ" إذا اختلف المتبايعان ليس بينهما بينة فالقول ما يقول رب السلعة أو يتتاركان" أبو داود ح 3511، والترمذي ح 1270، وابن ماجه،2186، وأحمد 1/ 466، والحاكم 2/ 45. وفيه الفاظ اخرى وكلها متفقة المعنى.
371