الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٧٣تطبيقات القواعد الفقهية ج 4
عَلَيْهِ فَجُعِلَ الْأَصْلُ لِلْأَصْلِ وَالْمُبْتَنِي عَلَى الْأَصْلِ لِلْمُبْتَنَى عَلَى الْأَصْلِ وَالْمِلْكُ عِبَارَةٌ عَنْ الْقُوَّةِ وَالشَّدَّةِ. 588
وشرع البيع لحاجة الخلق إليه وإن في بعضه نوع من التساهل رفعا للضرر والمشقة بين الخلائق وقد مضى كثير من انواع البيوع في الأجزاء السالفة كبيوع الخيار والمزارعة
والمساقاة والمغارسة والسَّلم والإجارة والمضاربة والإستصناع وأمثالها.
والعبد الفقير إلى مولاه البصير سيكتفي هنا بإيراد بعض الطواري على العقود إن شاء الله وعل
588 - نجم الدين النسفي طلبة الطلبة مادة (بيع) ونظر: ابن سيدة المحكم والمحيط الأعظم، (ب
ي ع)
372
١٬٦٩٠ / ٤٬٦٢٦
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.