تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٧٤

تطبيقات القواعد الفقهية ج 4

ضمان الدرك في البيوع التعريف

(الضمان) (الكفالة والالتزام، والدَّرَكُ اللحاق وقد أدركه؛ بمعنى لحقه، ورجل دَرَّاك مُدْرِك كثير الإدراك، واللَّحَقُ من التَّبعَةِ. 589

وضمان الدرك في البيوع هو: تعهد البائع برد ثمن المبيع للمشتري عند استحقاق المبيع عليه. سُمّي بِذَلِكَ لِالْتِزَامِهِ الْغَرَامَةَ عِنْدَ إِدْرَاكِ الْمُسْتَحِقُّ عَيْنَ مَالِهِ من المشتري، كأن يقول البائع للمشتري أنا ضامن أو كفيل أو متعهد لك بما يدركك في هذا المبيع إن استحق عليك وشبهه. و (الدَّرَك) اسم مصدر من الإدراك - وفي التنزيل العزيز (لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَى الآية 67 طه - والتبعة؛ يقال ما لحقك من درك فعلي خلاصه. و (الضمانة) وثيقة يضمن بها الرجل صاحبه في شيء ما، أو يضمن بها البائع خلو المبيع من العيوب وبقاءه صالحا للاستعمال مدة معينة أو تعهد شفوي لأحد هذين الغرضين أو نحوهما.

والضمين: الضامن للشيء، والمضمون: الشيء المضمون والمحتوى، ومنه مضمون الكتاب ما في طيه ومضمون الكلام فحواه وما يفهم منه والجمع: مضامين

وضمان الدرك هو من جملة الالتزامات في الحقوق بين الطرفين.

والالتزامات أنواع عدة

589 - انظر: المعجم الوسيط مادة (ضمن) و (درك) وانظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام 73/ 2: لابن عبد السلام الباب الخامس: في التزام الحقوق من غير قبول والسيوطي الأشباه. وانظر أيضا في هذا المعنى جواهر القواعد للشيخ الراحل الشهيد سفيان بن محمد بن عبد الله الراشدي ص 139 - 142 بتحقيق حفيده محمد بن يحيى بن سفيان الراشدي.

373