الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٧٥تطبيقات القواعد الفقهية ج 4
أحدها: الالتزام بنذر في الذمم أو الأعيان. الثاني: الالتزام بالضمان في الديون. الثالث: ضمان الدرك الرابع ضمان الوجه الخامس: ضمان إحضار ما يجب إحضاره من الأعيان المضمونات.
590
أما الوثائق المتعلقة بالأعيان فهي ثلاث الرهن والكفالة، والشهادة، 590
فمن العقود ما تدخله الثلاث كالبيع والسلم والقرض.
ومنها ما تدخله الشهادة دونهما وهو المساقاة ونجوم الكتابة.
590 - الوثائق جمع وثيقة وهي: عقد اتفاق بين طرفين في أمر ما من الأمور، وصحيفة تعرب عن مضمون شيء معين له مصلحة دينية أو دنيوية والرهن اثبات شيء متقوم في يد صاحب حق على الراهن حتى يؤدي له حقه، وهو معروف، والراهن من عليه الحق والمرتهن قابض الرهن وهو من له الحق والكفالة الضمانة في الشيء؛ وهي ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل. مصدر كفل به كَفْلًا، وكُفولًا، وكفالة، وكفلت عنه تحملت، وقرئ شاذَا: وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا} سورة آل عمران: الآية "" ﴿وَكَفِلَهَا زَكَرِيَّا﴾ بكسر الفاء مأخوذة من الكفل، وهو حياطة الشيء من جميع جهاته. وتكون في النفس والمال تقول كفلت فلانا إذا التزمت تسليمه للحاكم. مثلا، وكفلته في كذا إذا ضمنت عنه في الحق الذي عليه والكفالة بالدرك والكفالة بتسليم العين المؤجرة بعد انتهاء الاجارة والكفالة بتسليم الولد حين انتهاء مدة الحضانة وضم الشيء الى الشيء تقول: كفلت الغلام إذا ضممته اليك. والحضانة: تقول كفلت اليتيم إذا حضنته وتكون منجزة ومعلقة فالكفالة المنجزة: هي الكفالة التي لم تعلق بزمان معين، ولا تكون مضافة إلى المستقبل والكفالة المعلقة: وهي الكفالة التي علقت على زمن أو علقت على تصرف معين. والضمانة والضمان التزام الشيء عن المضمون عنه فهو يخالف الكفالة في النفس تقول: ضمنت الأرض إذا التزمت أداء الأجر عنها. أنظر معجم لغة الفقهاء قلعجي: حرف الكاف؛ مادة كفل، و "ضمن. ورهن الفيومي: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير مادة "كفل" التعريفات الفقهية محمد عميم الإحسان البركتي؛ الكفالة. 1 ص 183. التهذيب للأزهري. والشهادة الإخبار من شخص عن شيء معين والبيان عن ما هيته. يقال: شَهِدَ الشاهد عند الحاكم بكذا، أي: بيّن للحاكم وأعلمه الخبر الذي عنده في الواقعة التي شهدها وأظهره. له ولها عدة معان أخرى. فلتراجع من المعاجم.
6
374