تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٧٦

تطبيقات القواعد الفقهية ج 4

ومنها ما تدخله الشهادة والكفالة دون الرهن وهو الجعالة ومنها ما تدخله الكفالة دونهما وهو ضمان الدرك.

وقد جُوّزَ ذلك على خلاف القياس؛ ضرورة لاحتياج الناس إلى التعامل فيما بينهم وقد يتعاملون مع من لا يعرفونه فلا يأمنون الاستحقاق. إذ البائع إذا باع ملك نفسه فليس ما أخذه من الثمن دينا عليه حتى يضمن لكن لاحتياج الناس إلى معاملة من لا يعرفونه ولا يؤمن خروج المبيع مستحقا جُوّزَ شرط الضمان لضرورة التعامل. وقد ورد ذلك كثيرا في الشرع. واعلم أنَّ المراد بالثمن هو المال المدفوع من المشتري قيمةً للمبيع يوم الشراء قل أم كثر لا قيمته يوم الاستحقاق؛ لأن الواجب في صورة الاستحقاق الثمن لا القيمة.

375