الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٧٨تطبيقات القواعد الفقهية ج 4
فاسد، فان ذلك يثبت في ذمته مالا، وإن كان لا يعلم قدره 591
والحيلة في صحته لئلا يُبطل ذلك حاكم يرى بطلانه أن يقول: ما أعطيت لفلان من درهم إلى ألف فأنا ضامن له.592
قلتُ: وهذا بناء على قول من قال بجواز ضمان المال المجهول والبراءة من المجهول أما من قال بعدمها فلا؛ لأنه غرر والغرر لا يجوز.
قال الطبري وأجمعوا على أن الرجل إذا قال لآخر بايع فلانا فما وجب لك عليه من درهم إلى ألف درهم أو إلى ما يسميه محدود المبلغ فهو علي فبايعه المقول ذلك له فيلزمه له من المال ما حده له أو ما دون ذلك فإن قائل ذلك الأمر بمبايعته ضامن لصاحبه المأمور بمبايعة من أمره بمبايعته ما وجب له عليه بمبايعته إياه إلى المقدار الذي حده إن كان وجب ذلك له عليه أو ما دونه. "
593
يجب
591 - أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي الشافعي المجموع شرح المهذب 14/ 19. الحاوي في فقه الشافعي (9 510) ضمان نفقة الزوجة من الزوج المطلق، وقد فرق بين معلوم المدة ومجهولها فبصحته في المعلوم وبعدمه في المجهول. إلى أن قال ما نصه: " فإن قلنا: إنها لا تجب إلا بالتمكين يوما بيوم، فضمانها، باطل، لأنه ضمان ما لم يجب وقد يجب بالتمكين، وقد لا بعده. وإذا قلنا: إنها قد وجبت بالعقد جملة وتستحق قبضها بالتمكين يوما بيوم، صح ضمانها بشرطين: أحدهما: أن يكون ضمانه للقوت الذي هو الحب من الحنطة أو الشعير بحسب قوت بلدهم … والشرط الثاني: أن يكون ضمانه لنفقة المعسر التي لا تسقط عن الزوج باختلاف أحواله … " وانظر 311 من هذا الجزء 592 - أنظر: أدب المفتي والمستفتي عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان الشهرزوي أبو عمرو ج 2 ص 596. وانظر: التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني /6/ 176. الباب الرابع والسبعون فيما جعل للوصي من التصديق والانتفاع منهج الطالبين وبلاغ الراغبين لخميس الرستاقي 5 ص 238، القول الثامن في يمين المشهود له أو المقر له ويمين الحاكم والشاهد ومن يدعي بحق لا يعرفه والمنهج 10 ص 427؛ القول الخامس والسبعون فيما يجعله الموصي للوصي من التصديق والانتفاع وما أشبه ذلك. شرح النيل ج 13 ص 575 فيما يكون حجة على الورثة.
6
6
377