الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٨٣تطبيقات القواعد الفقهية ج 4
وهو في البيهقي وغيره "أسامة بن زيد عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة قالت: جاء رجلان من الأنصار إلى رسول الله يختصمان في مواريث قد درس عليها وهلك من يعرفها فقال: " .. إنما أنا بشر أقضي فيما لم ينزل علي فيه شيء برأيي فمن قضيت له شيئا من حق أخيه فإنما يقتطع إسطاما من نار" والإسطام حديدة تحرك بها النار وتسعر. قال فبكيا وقال كل واحد منهما حقي له يا رسول الله فقال: "لا، ولكن اذهبا فاقسما وتوخيا الحق ثم استهما ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه"
وهو عند الامام الربيع أبو عُبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إنما أنا بَشَرٌ مثلكم تختصمونَ إليَّ فأحكُم بينكم، ولعل بعضكم أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمعُ منه، فمن قضيتُ له بشيءٍ من حق أخيه فلا يأخُذ منه شيئاً، فإنما أقطع له قطعة من ناز». 602
قال الربيع ألحَنُ: أقطعُ وأبلَغُ وأحقُّ.
أي في ظاهر الأمر، وقال غيره: أفطن ويجوز أن يكون معناه أفصح تعبيراً عنها وأظهر احتجاجاً، حتى يخيَّل للسامع أنه محق وهو في الحقيقة مبطل، وقال في النهاية اللحن الميل عن جهة الاستقامة، يقال لحن فلانٌ في كلامه إذا مال عن صحيح المنطق. وأراد
2 60 - الحديث أخرجه الامام الربيع بن حبيب في الجامع الصحيح انظر: كتاب الأحكام ما جاء أن حكم الحاكم لا يحلل حراماً ح 588،، وهو عند البيهقي في السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي 6/ 66 ح 11693 باب ما جاء في التحلل، وباب ما يحتج به من أجاز الصلح على الإنكار 21779 باب المتداعيين يتداعيان ما لم يكن في يد واحد منهما ويقم كل واحد منهما بينة بدعواه، وابن أبي شيبة في المصنف 541/ 4 ح 22974. والدار قطني السنن 4/ 238 ح 123 والطحاوي شرح معاني الآثار - 154/ 4 ح 5684 وأبي يعلى المسند 12/ 456 ح 7027 وأحمد المسند ح 25492 و 26760 والبخاري باب موعظة الامام للخصوم وفي مواضع متعددة: أنظر: ح 2680، 2458، 6967، 7181، 7185، 7169) بألفاظ متعددة، ومسلم ح 1713، وابو داود في قضاء القاضي إذا أخطأ 301/ 4 ح 3583، وابن ماجة ح 2371، وغيرهم.
382