تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٩٦

تطبيقات القواعد الفقهية ج 4

وَتَجْدُرُ الْإِشَارَةُ إِلَى أَنَّ الْكَفِيلَ بِالدَّرَكِ يَضْمَنُ الْمَكْفُولَ بِهِ فَقَطْ وَلَا يَضْمَنُ مَعَ الْمَكْفُولِ

بِهِ ضَرَرَ التَّغْرِيرِ لِأَنَّهُ لَيْسَ لِلْكَفِيلِ كَفَالَةٌ بِذَلِكَ.

622

"فإذا اشترى دارا أو أرضا وخاف أن تخرج وقفا أو مستحقة فتؤخذ منه هي وأجرتها

فالحيلة: أن يضمن البائع أو غيره درَكَ المبيع وأنه ضامن لما غرمه المشتري من ذلك. ويصح ضمان الدرك حتى عند من يبطل ضمان المجهول وضمان ما لم يجب؛ للحاجة إلى ذلك فإن ضمن من يخاف استحقاقه كان أقوى،

فإن خاف أن يظهر استحقاق على وارثه بعد موته ضَمَّن الدرك ورثة البائع أو ورثة من يخاف استحقاقه إن أمكنه إن كان على ثقة أنه متى استحق عليه المبيع رجع بثمنه على البائع، ولكن يغرم قيمة المنفعة وهي أجرة المثل لمدة استيلائه على العين فهذا قول ضعيف جدا فإن المشتري إنما دخل على أن يستوفي المنفعة بلا عوض والعوض الذي بذله في مقابلة العين لا للانتفاع فإلزامه بالأجرة إلزام بما لا يلتزمه.

وكذلك نقول في المستعير: إذا استحقت العين لم يلزمه عوض المنفعة لأنه إنما دخل على أن ينتفع مجانا بلا عوض بخلاف المستأجر فإنه التزم الانتفاع بالعوض ولكن لا يلزمه إلا المسمى الذي دخل عليه.

وكذلك الأمَةُ المشتراة إذا وطئها ثم استحقت لم يلزمه المهر لأنه دخل على أن يطأها مجانا بخلاف الزوج فإنه دخل على أنَّ الوطء في مقابلة المهر ولكن لا يلزمه إذا

استحقت إلا المسمى.

623

622 - أنظر: الموسوعة الفقهية الكويتية 314/ 28، زكريا الأنصاري 6 ص 595. حاشية الجمل على المنهج، وبدائع الصنائع 6 ص 9، ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام 1/ 665 فما بعدها. كشاف القناع 3/ 369، والشرقاوي على التحرير 2/ 121.

623 - وسيأتي بيان ذلك بإذن الله في محله انظر: ص 291 فما بعدها. أثر ضمان الدرك

395