الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٠٢تطبيقات القواعد الفقهية ج 4
فساد الأصل بغصب أو سرق، فقيل: إنَّه إذا أدرك فيما اشتراه وقد استغل منه فإنّه يرد عين الشيء ولا عليه في الغلّة، لأنها بالضمان ولأنَّه استغل بسبب الشراء لا بغصب، وإنما يرجع المدرك على السارق، والغاصب والمشتري على البائع بالثمن وثبتت الغلة له كما مر.
وقيل: إذا صح الغصب أخذ المستحق الغلّة منه أيضا، ويرجع بها على البائع أيضا، لأنَّه المتلف عليه ذلك، وقيل: لا يرجع عليه بها إلا إن قال له: إنَّه له، أو أمر ببيعه وإلا فلا ضمان عليه فيها؛ وقيل: إنّ المدرك يدرك الأصل، وأمّا الغلّة فليست على واحد منهما، لأن البائع إنّما أتلف الأصل لا الغلة فيلزمه ما أتلف ولأنّ المشتري استغل بالشراء، ولأنها بالضمان، واختير أن يكون على من صحّ عليه الغصب ولو
فيها.
وإن تبادل رجلان حمارا بحمار ثمّ استحق أحدهما وقام الآخر فإنّه يردّ عليه الذي بادل به؛ وإن تلف فعليه قيمة المستحق؛ وإن باع أحدهما ما بودل به فاستحق المبدل منه فإنّه يرجع بقيمة ما هو بدل منه.
633
0.
ج 1 ص 324، ط 2 منهج الطالبين خميس بن سعيد الشقصي ص 1 ج 626 القول السادس والأربعون في ذكر العلماء، وأسمائهم، وشيء من أخبارهم. الأزكوي (كشف الغمة)، ص 435. وهيئة علمية (دليل أعلام عمان) ص 633 - انظر: التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني الباب السابع والثلاثون في الدرك في البيوع وغيرها. ج 4 ص 287. ونفس النص في المنهج ج 7 ص 223 - 224، القول السابع والثلاثون في الدرك في البيوع مكتبة مسقط، الزرقاء شرح القواعد الفقهية ج:1 ص: 475 وانظر: الديوان كتاب البيوع ص 41 فما بعدها عند قوله وكل ما اشتراه المشتري فاستنفع به أو اكل جميع ماله غلة إذا لم يكن في حين البيع أو دارا فسكنها زمانا أو أخذ عليها أجرا .... "
غلات
401