الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٠٨تطبيقات القواعد الفقهية ج 4
واعلم رحمنا الله وإياكم وختم لنا بصالح العمل أنَّ: "الخطأ في المال أو النفس لا يزيل الضمان، ونظير ذلك ما إذا كانت تأكل المرأة من مال زوجها فظهر أنها أكلت من المال بعد موته فإنها تضمن ما أكلت بعده فيكون ميراثا بينها وبين سائر الورثة، وللوصية نصيها فيه بعد خلاص الدين إن كان، وإنما كان ذلك قولا واحدا؛ لأن المال ليس
للمطلوب بالنفقة بعد موته. استخلفه أوْ وَكَّلَه أو أمره فنزعه وأعطى بعد النزع بلا علم به فلا ضمان عليه، بل
وإن
إن أعطى من ماله رد له الذي استخلفه أو وكله أو أمره. "644
"
الشعبي: فيمن باع جارية غيره فوجدت عند المشتري قال: قال علي: "يأخذ صاحب الجارية جاريته، ويؤخذ البائع بالخلاص 645 أي برد الثمن على المشتري إسماعيل بن سالم قال: سمعت الشعبي يقول: ليس الخلاص بشيء من باع ما لا يملك فهو لصاحبه ويتبع المشتري البائع بما أعطاه وليس على البائع أكثر من أن يرد ما أخذ ولا يؤخذ بغيره.
وروينا من وجه آخر عن الشعبي عن شريح أنه قال: مَن شَرَطَ الخلاص فهو أحمق سَلّمْ ما بعت أو رد ما أخذت ليس الخلاص بشيء.
قال الشيخ - البيهقي) وقول علي: ويؤخذ البائع بالخلاص يريد والله أعلم بالثمن وقيمة الولد فيكون موافقا لقول من بعده وما روينا في الحديث عن سمرة عن النبي
صل الله 646
644 - أنظر: شرح النيل ج 14 ص 57.
645 - السنن الكبرى للبيهقي /101/ 6 ح 11328 وح 3769 معرفة السنن والآثار.
646 - سنن البيهقي الكبرى ج 6 ص 101 ح 11328 ط 1414 هـ ورقم 11881 في المذيل بالجوهر ط
1344/ 1 هـ
407