الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤١٠تطبيقات القواعد الفقهية ج 4
وقال بعضهم: مكان كل وصيفٍ وصيفٌ فإن جاءه رجل فغره فزوجه فعلى الغار الذي غره أن يفدي ولده.
قلت لابي: ثم أقر أنها أمته ولم يكن له بينة قال: فلا شيء حتى يثبت له أو تقر هي أنها أمته. 649
أبو علي من باع مالا لرجل فأدرك منه بشيء ثبت باقيه بيده بقيمة العدول ولا ينتقض البيع إلا إن أدرك بطريق أو ساقية؛ وكذا بما تكون به المضرّة على المبيع كله فإنّه يفسد البيع.
وكذا من اشترى من رجل ثيابا أو عبيدا أو نحوهما ممّا يكون لكل منها ثمن فأدرك في بعضه، فإنّه يرجع عليه بقيمة ما أدرك فيه وثبت الباقي، وقيل: ينتقض البيع كله. وإن توحد النوع كعبد أو سيف فأدرك بجزء منه فله نقضه، لأنّ مثله لا ينقسم ولا
يتجزأ.
وإن اشترى أرضا وفسل فيها وعمر ثم استحقت منه بعدما استغل منها فإنّ مستحقها يأخذها ولا شيء له من الغلّة إلا إن كانت مدركة يوم البيع ومشروطة فيه للمشتري، فتكون تلك له، ويرجع المشتري على البائع بالثمن وبقيمة عمرانه يوم استحقت منه الأرض على مستحقها. وكذا إن اشترى أمَةً فولدت أولادا فمات بعضهم أو استغل منها ومنهم، ثم استحقت منه فلا شيء عليه فيمن مات منهم ولا من غلّتهم ولكن يأخذها وباقيهم مستحقها ويرجع المشتري على البائع بما دفع، ولا شيء عليه من قبل الأولاد 650
649 - مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله ص: 337، مسألة رقم 1241 و 2 ص 117 رواية صالح بن أبي الفضل.
650 - التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني 4/ 428، الباب السابع والثلاثون
في الدرك في البيوع وغيرها.
409