تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤١٢

تطبيقات القواعد الفقهية ج 4

ومعنى ذلك أن يترادد كل منهم لصاحبه مما يليه ولا يُجَزَّءُ له نصيبه؛ لما فيه من ضرر في القسمة؛ وهو معنى قول الشيخ أبي العباس أحمد بن محمد بن بكر: "وإذا خرج الغبن في بعض أسهم الشركاء فأرادوا أن يترادوه فإنه إن كان ذلك في الأرض وما اتصل بها فإنهم يردون ذلك الغبن إلى المغبون كما ينفعه ويأخذه فيما يليه يتصل بسهمه فإن كان الغبن في السهم الذي يليه فإن صاحب ذلك السهم الغابن يرده له مما يليه وإن كان بين الغابن والمغبون أسهم كثيرة فإن صاحب ذلك السهم الغابن يرده لمن يليه ذلك الغبن ويرد أيضا ذلك المردود إليه الغبن لمن يليه كذلك يفعل حتى يصل إلى المغبون فيأخذه .. "653

653 - أنظر: شرح النيل ج 10/ المرجع السابق.

411