الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤١٣تطبيقات القواعد الفقهية ج 4
الدرك في الرهن أو ضمان الرهن
اختلف الفقهاء في الرهن هل يكون مضمونا على المرتهن إن أصابه شيء أم لا؟ والجمهور على عدم الضمان فإن ذهب كله ذهب الرهن بما فيه وإن ذهب منه جزء ذهب من حق المرتهن قدر الذاهب إلا إن قصر المرتهن في حفظه فهو ضمان عليه. وكذا إن انفسخ وتلف في يد المرتهن قبل أن يقبضه الراهن. وفي المدونة " … وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم «أتاه رجل ارتهن بغلا في حقه فمات عنده فجاء يطلب حقه فقال النبي: هلك حقك حيث هلك بغلك»، وكان أبو الشعثاء يقول ذلك أيضا
655.
وهو عند البيهقي في السنن الكبرى" عن عطاء أن رجلا رهن فرسا فنفق الفرس فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «الرهن بما فيه»
654 - تقدم في الجزء الأول والثاني بما فيه الكفاية. وانظر: الشيخ العلامة هود بن محكم الهواري: التفسير، ج 01، ص 261.
655 - موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد لإبراهيم بولرواح (962/ 2) 2955/ 1179) - الخراساني: المدونة الكبرى كتاب الرهن، ج 2 ص 580 تحقيق باجو. ولم أجد هذه الرواية بهذا اللفظ في سائر كتب الحديث ولعلي لم أهتد إليها.
656 - هذه الرواية اسنادها على المعصوم ضعيف جاءت من طريق حسان بن إبراهيم عن يزيد بن إبراهيم التستري عن عمرو بن دينار قال: قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الرهن بما فيه». قال أبو حازم تفرد به حسان بن إبراهيم الكرماني قال البيهقي وهو منقطع بين عمرو بن دينار وأبي هريرة. السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي 6 ص 40 ح 11554 وفي الحديث رقم 11555 من طريق إسماعيل بن أبى عباد الذارع يقول حدثنا حماد بن سلمة عن عن أنس أن رسول الله الله قال: «الرهن بما فيه». قال أبو أحمد وأبو عباد اسمه أمية بصرى قاله زكريا الساجي. ﴿ت﴾ قال الشيخ: قد قيل إسماعيل بن أبي أمية الذارع وقيل عنه عن سعيد بن راشد عن حميد عن أنس مرفوعا. ﴿ج﴾ قال أبو الحسن الدار قطني: إسماعيل هذا يضع الحديث وهذا لا يصح أخبرنا
قتادة
412