الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤١٥تطبيقات القواعد الفقهية ج 4
658
سئل الربيع بن حبيب عن الرهن هلك أو سرق؟ قال: ذهب الرهن بما فيه وقال: إن كان الرهن أفضل مما رهن فيه لم يكن على المرتهن شيء، وإن كان أقل مما رهن فيه فعلى رب الرهن أن يؤدي الذي نقص من الرهن إلى المرتهن. قال أبو إسحاق: ولا يهدر الرهن بما فيه إلا في خصلة واحدة وهو أن يتلف من يد المرتهن من غير تعد منه، وبالله التوفيق.
659
وَفِي الدِّيوَانِ: وإن انفسخ الرهن بفعل المرتهن فتلف قبل أن يقبضه الراهن فهو ضامن، ومنهم من يقول: لا يضمن إن لم يتلف من قبله ولم يمنعه إياه، ومن العلماء من يقول بالضمان في المقبوض من الرهن كله إلا الأرض وما اتصل بها وهذا هو الذي ذكره الشيخ والمصنف كما أشار إلى تمامه بقوله: (وهذا) أي هذا المذكور من ضمان المرتهن الرهن بعد خروج الرهن من حكم الرهن إذا أمسكه إنما هو (في المنتقل وأما الأصل فإنه يضمنه) بعد خروجه من حكم الرهن إن تسبب له) أي لهلاكه لأن الأصل لا يحتاج فيه إلى التسليم بعد خروجه من حكم الرهن وإن تحمل رجل بوجه رجل
658 - أبو غانم الخراساني المدونة الصغرى 134/ 2. فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي بحث تخرج.
659
مختصر الخصال للإمام الشاري العالم العامل المناضل إبراهيم بن قيس الهمداني الحضرمي ص: 288 دراسة وتحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن نبهان الخروصي وانظر: جوابات الإمام السالمي (410/ 4) ضياع الرهن أو ادعاء سرقته. والعنوان في الكلام على عدم سماع الدعوى بمرور الزمان (دعاوى الرهن للباحث.
414