الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٢٠تطبيقات القواعد الفقهية ج 4
فهو يشرط رهنا في شيء مجهول الوقوع بتاتا والغالب عدم وقوعه وقد يقع نادرا ووقوعه من قبل الظن الغالب عكسه - وليس في حق ثابت وهو داخل في القاعدة الفرعية " لا عبرة بالظن البين "خطؤه" والقاعدة لا عبرة بالنادر" أو بعبارة أخرى" العبرة بالغالب الشائع لا النادر" فتبين.
419
١٬٧٣٧ / ٤٬٦٢٦
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.