تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٢٣

تطبيقات القواعد الفقهية ج 4

ومن اشترى أرضا فبنى فيها مسجدا فاستحقت تلك الأرض فهو مسجد، ومن بني

669

مسجدا في أرضه ليصلي فيه الناس إلى مدة معلومة فذلك مسجد. وإن اشترى أرضا فبنى فيها مسجدا أو جعلها مقبرة فدفن فيها أحد ففسخ رد قيمتها، وقيل: عوض المسجد والمقبرة وحريمها وإن لم يبنه ولم يدفن فيها أحد أخذها صاحبها، وإن أجاز فيها طريقا أو ساقية أبطلهما جميعا، ولو قامت الغروس على ماء الساقية، وكذا إن اشترى ماء فغرس عليه أو حرث أو أذن لمن يفعل ذلك فلصاحبه أخذه ولو قام عليه الغرس. 670

وان استحقت بعد تمام الصفقة وقد أنفق فيها وعمرها فله الرجوع على من باعه وقيل على المستحق لأنه من صالحه إلا أن يكون العمار لا يرجع بمصلحة على المستحق فالرجوع هنا على البائع لأنه هو الذي سلطه ودخل بسببه وقد تقدم ما فيه الكفاية في الغصب فأرجع إليه من هنالك.

وفي بيان الشرع ما نصه: وعن رجلٍ اشترى أرضاً فبنى فيها بناءً وعمرها، ثم استحقت منه فله أن يرجع على مَنْ باعها له ويأخذ منه الثمن الذي دفعه إليه فيها، وله قيمة بنائه وعمارته، قلت له له الخيار أن يأخذ بناءه وما عمر فيها من فسل وغيره؟ قال: لا. قلت له: فما يأخذ قيمة النخل يوم فسلها قيمة صرم، أو قيمتها يوم تستحق منه؟ قال: يأخذ قيمتها يوم استحقت منه.

قلت له: فإن قال له الذي استحق الأرض: خذ نخلتك وبناءَك، فهل له ذلك؟ قال: إذا كان عليه في ذلك ضرر فليس يجوز أن يحمل عليه ضرر؛ لأنّ هذا غير مغتصب.

669 - شرح النيل للقطب اطفيش 249.5 وانظر: ج 11 ص 441. والديوان كتاب البيوع باب في اشتراط العوض ص 29 فما بعدها مخطوط.

670 - شرح النيل السابق انظر: ج 8 ص 548، وانظر " ج 11 ص 441. والديوان كتاب البيوع باب في اشتراط العوض ص 29 فما بعدها؛ مخطوط.

422