تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٢٤

تطبيقات القواعد الفقهية ج 4

671

قلت: فإن طلب أن يأخذ نخله ويقلعها من أرضهم ويُخرج ما بنى فيها، هل له ذلك؟ قال: إن كان ذلك مما يضرّ بأصحاب المستحقة، وكان الفسل قد غيّر الأرض، وإذا أخرج منها أنقصها، فلا يحمل عليهم الضرر، وله قيمة نخله بلا أرض وكل ما استحق عليه وفيه غلة فإن لم تدرك فإنها لمن استحقها وأن أدركت في حال الاستحقاق فهي للمشتري وغلة العوض الذي دخل فيه أيضا هي له إن لم تدرك وإن أدركت فليس له فيها شي ............ ضمان الغضب وهو ما يكون مضمونا بالقيمة إن تلف ولم يقدر عليه وقد تقدم في

الجزء الثاني.

672

أثر ضمان الدرك

يترتب على ضمان الدرك حق المشتري في الرجوع بالثمن عند استحقاق المبيع، ويحق له مطالبة الضامن والأصيل به إلا أن الفقهاء اختلفوا في وقت مطالبة الضامن

بالثمن:- ذهب الجمهور ومنهم أبو يوسف من الحنفية إلى أن مجرد القضاء بالاستحقاق يكفي لمؤاخذة ضامن الدرك والرجوع بالثمن عليه. وذهب الحنفية إلى أنه لا يؤاخذ ضامن الدرك إن استحق المبيع ما لم يقض بالثمن على البائع، لأن البيع لا ينتقض بمجرد الاستحقاق، ولهذا لو أجاز المستحق البيع قبل الفسخ جاز ولو بعد قبضه وهو الصحيح، فما لم يقض بالثمن على البائع لا يجب رد الثمن على الأصيل فلا يجب على الكفيل. وذهب المالكية إلى أن الضامن يغرم الثمن حين الدرك في غيبة البائع وعدمه. 673

671 - الكندي، بَيَان الشرع: 373/ 44. في الدرك في بيع الأرض والنخل والرجوع فيها.

672 - الديوان كتاب البيوع ج 1 ص 26 - 33. ص 33. السابق. مخطوط.

423