تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٢٩

تطبيقات القواعد الفقهية ج 4

والصلح يجري مجرى البيع؛ لأنه لو باع مالا مشتركاً بينه وبين غيره فقال من قال: إن

البيع ثابت.

684

وقال من قال: يثبت بيع حصته ولا يثبت البيع في حصة شريكه. 14 قلت: والمعوّل عليه رفع الضرر عن الشريك فإن كان يتضرر بمصالحة شريكه فالصلح باطل أما إن كان لا يتضرر فعلى الشريك ما صالح عليه في حصته خاصة، وكذا الحال في البيع والإبراء والعطية وأشباهها

وهذه المسائل تخرج ضمن القاعدة من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه"؛ لأنه والحالة هذه يكون متناقضاً في سعيه بذلك مع ما كان أتمه وأبرمه والدعوى المتناقضة لا تسمع، كما إذا أقر بحق عليه ثم ادعى الخطأ في الإقرار فإنه لا يسمع منه.

وكما إذا باع أو اشترى ثم ادعى أنه كان فضولياً وأنَّ المالك لم يجز العقد لم يسمع ذلك منه ما لم يتقدم ذو الشأن بدعواه ويقم حجته، ولا تصح شهادة البائع لأنه نفعا من جهة ويدفع ضرا من أخرى عن نفسه. وانظر: ضمان الدرك في الشفعة

يجر

السابق.

684 - السابق ص 360 - 361

428