تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٧٥

تطبيقات القواعد الفقهية

173

" وَالَّذِي أَخْتَارَهُ بَعْدَ اسْتِفْرَاغِ الْوُسْع أَنَّ كُلَّا مِنْ التَّوْلِيَةِ وَالْإِقَالَةِ بَيْعٌ، سَوَاءٌ كَانَتْ التَّوْلِيَةُ لِغَيْرِ الْبَائِعِ أَوْ لِلْبَائِعِ، وَسَوَاءٌ كَانَتْ الْإِقَالَةُ لِغَيْرِ الْبَائِعِ أَوْ لَهُ، لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ دَخَلَ السُّوقَ فَقَالَ: " يَا أَهْلَ الْبَقِيعِ لَا يَفْتَرِقُ الْبَائِعَانِ إِلَّا عَنْ تَرَاضٍ، الْبَيْعُ بَيْعٌ، وَالْحَوَالَةُ وَالتَّوْلِيَةُ بَيْعٌ، وَالْقِيَاضُ بَيْعٌ، وَالْإِقَالَةُ بَيْعٌ "وَقَدْ صَحَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا أَرَادَ الْهِجْرَةَ ابْتَاعَ أَبُو بَكْرٍ، بَعِيرَيْنِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: وَلَنِي أَحَدَهُمَا، فَقَالَ: هُوَ لَك بِغَيْرِ شَيْءٍ، فَقَالَ: أَمَّا بِغَيْرِ ثَمَنٍ فَلَا " 278

- هو " 277

وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي " مُصَنَّفِهِ " أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سَعِيدِ

بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " التولية والإقالة والشركة سواء لا بأس به

279

2 - النيل وشرحه ج 9 ص 224 باب التولية والإقالة والحديث أخرج صدره البيهقي في الكبرى موصولا من طريق أنس بلفظ " يا أهل البقيع لا يتفرق بيعان إلا عن رضى " وعبد الرزاق في المصنف بلفظه وبلفظ " لا يفترقن " 3 - نصب الراية: بَابُ الْمُرَابَحَةِ وَالتَّوْلِيَةِ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ، ج 4 ص 31 ط الثانية ن دار إحياء التراث،

"1

وقال: غريب، وانظر حديث الهجرة في البخاري ومسند أحمد، باقي المسند، وبدائع الصنائع شرائط الصرف، ودلائل النبوة للبيهقي باب خروج النبي الله مع صاحبه أبي بكر الصديق له إلى الغار، وما ظهر في ذلك من الآثار، وصحيح ابن حبان وصف الهجرة، ودلائل النبوة لأبي نعيم، وسائر كتب الحديث واقعة هجرة المصطفى. 279 - أخرجه عبد الرزاق (49/ 8، رقم 14257 و موطأ مالك (4/ 896) 2298 بيع العرايا،