تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٤١

تطبيقات القواعد الفقهية ج 4

الرسول إلى يوم القيامة، وقال عمر: لو أتي لي بمحلل ومحللة لرجمتهما، قال نافع: أتى رجل إلى ابن عمر فقال: إن رجلا طلق امرأته ثلاثا فانطلق أخ له من غير مؤامرة فتزوجها ليحلها للأول فقال: لا إلا نكاح رغبة كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله

صل الله 7062

والقول بفساد نكاح المحلّلِ والمحلل له ولعنهما من الشارع هو معاملتهما بنقيض مقصودهما إن تزوجها بنية تحليلها لزوجها الأول وهو يعلم ذلك. ومن ذلك القضاء بتوريث المرأة التي طلقها زوجها في مرض موته، لأن في ذلك إضرارا بها. وقد حكم بتوريثها، سدا للذريعة حتى لا يتخذ الأزواج الطلاق ذريعة لحرمان زوجاتهم من ميراثهن. وفد تقدم الكلام عليه في الجزء الأول بما يكفي عن اعادته هنا.

ومنها: منع الانسان من التصرف في ماله إذا صار في حال يخشى فيه من الموت، ويضعف أمله في الحياة، فلا يجوز له التصرف في ماله إلا في حدود الثلث. وأداء

الحقوق الثابتة عليه، وذلك خوف أن يضر بالورثة، وسدا لذريعة الإضرار بهم. ومنها: منع الوصية للوارث سدا للذريعة كي لا يتخذه الموروث وسيلة إلى حرمان بعض الورث من حقوقهم، وإثراء البعض الآخر على حساب المحروم. ومنها حرمان القاتل من ميراث المقتول لكونه استعجل الشيء قبل أوانه فعوقب بحرمانه.

ومنها منع بيع السلاح للعدو والفاسق الذي لا يؤمن منه استخدامه فيما حرم الله سدا للذريعة؛ لأن في بيعه إعانة له على الظلم والإثم والعدوان.

سئل سماحة الشيخ العلامة احمد بن حمد الخليلي المفتي العام حفظه الله: للوسائل حكم المقاصد، هل هناك علاقة بين هذه العبارة وبيع الذرائع؟

706 - شرح النيل للقطب اطفيش (374/ 7)

440