الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٤٢تطبيقات القواعد الفقهية ج 4
فأجاب: نفس طريقة بيع الذرائع غير مباحة وإن لم تصحبها نية سيئة والله أعلم. مثاله: رجل احتاج إلى دراهم، فاشترى من رجل عشر جواني أرز بمبلغ مائة وعشرين ريالاً عمانياً لمدة سنة كاملة، ثم إن المشتري رد هذا المبيع إلى المشتري منه عن مائة ريال عماني حاضرة، هل من بأس في مثل هذه الطريقة، وإذا قلت بذلك، فكيف تكون توبة المشتري الأول؟
هذا البيع من بيوع الذرائع المنهي عنها، وإنما سميت بيوع ذرائع لأن فيها تذرعاً إلى الربا وإذا كانت كذلك فلا ريب في حرمتها، وأما التوبة فإنما تكون بنقض المبيع ورد الزيادة والله أعلم. 707
707 - أنظر فتاوى سماحة الشيخ الخليلي المعاملات. ص 48 بيع الذرائع.
441
١٬٧٥٩ / ٤٬٦٢٦
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.