الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٤٥تطبيقات القواعد الفقهية ج 4
وهي موجودة في الشرائع السابقة كما حصل لنبي الله يونس عليه السلام؟ وأقرها الإسلام.
وإِنَّ يونس لمن المرسَلِينَ (139) إِذ أَبَقَ إِلَى الفُلْكِ المشحُونِ (140) ﴿فَسَاهَمَ﴾ فقارع أهله فكَانَ مِنَ المُدْحَضِينَ (141) الصافات. وكما حصل في قضية مريم عليها السلام. قال جل شأنه وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ (44) آل عمران.
"1
711
وقد قال أهل العلم في كثير من الأمور بالقُرْعة عِند التَّشَاحِ. ففي النيل وشرحه وللقوم إن انكسرت أن يأخذوا من ألواحها وأعوادها ما يركبونه وينجون به أنفسهم من الموت، ولا يجد ربها منعهم من ذلك، وقد لزمه وإن خافوا غرقا خففوا بإلقاء بعض المال بشرائه من ربه باتفاقهم على المال أو على الرؤوس 2
712
2 - أن تكون الوسيلة المؤدية إلى الغاية من جنس الوسائل المأذون بها شرعا أو قريبة منها قريبة فإن لم تكن كذلك فلا يصح فتحها؛ فلا يستساغ أن يقدم شخص على وسيلة محرمة لم يأذن بها الشرع.
فمثلا: لو قتل إنسانٌ مَّا بفعل فاحشة الزنى أو عمل قوم لوط فلا يسوغ القصاص من القاتل بمثل فعله وإنما يقتل بالسيف أو إطلاق النار عليه بالرصاص من بندقية.
711 - ابن بركة الجامع 447/ 2؛ وكتاب الضياء 121/ 18 و 130، و 47/ 11 و 182؛ ومنهج الطالبين 18/ 2، 86. معجم القواعد الفقهية الإباضية لمحمود هرموش 1/ 289. 712 - شرح النيل للقطب اطفيش 252/ 10 نص المتن. وانظر: بيان الشرع لمحمد الكندي ج 6 ص 127. جامع ابن بركة ج 1 ص: 197. تحت عنوان مسألة في التقية. وهو في المطبوع "العطية وإعطاء المحبة والصحيح "التقية" وليس العطية؛ لأن جل ما تعرض له من مسائل تحت هذ العنوان في التقية وليس في العطية، فليتنبه انظر: مخطوط 1 ص 67. وفي مخطوط رقم 2 ص 68 بعنوان باب في جواز التقية. وكذا في 3 ص 51. وفي مخطوط 4 كذلك.
444