الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٥٠تطبيقات القواعد الفقهية ج 4
716
وكل معنى إذا استنبط من حكم أبطله فهو باطل. وذلك كقوله صلى الله عليه وسلم "لأبي بردة إذ أراد أن يضحي بجذعة لما لم يجد مسنة يضحي بها
717
"اذبحها ولا تصلح لغيرك" وفي رواية ولن" تجزي عن أحد بعدك" 717
716 - أنظر في هذا المعنى على سبيل المثال: حاشية الترتيب على الجامع الصحيح لأبي ستة أبو عبد الله محمد بن عمر بن محمد بن أبي ستة السدويكشي 2/ 10. الباب السادس والأربعون في صلاة الجمعة وفضل يومها طلعة الشمس لنور الدين السالمي ذكر شروط العلة ج 2 ص 181 فما بعدها. طبعة مكتبة نور الدين الشرط الخامس: ألا تعود العلة إلى أصلها بالإبطال. شرح الكوكب المنير (3/ 465) تقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي المعروف بابن النجار (المتوفى: 972 هـ) تاج الدين أبي النصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب ج 3 ص 468 البحر المحيط في أصول الفقه 4/ 194. علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي الحنبلي التحبير شرح التحرير في أصول الفقه ج 6 ص 2855 الأشباه والنظائر للإمام تاج الدين السبكي 1/ 477. البحر المحيط في أصول الفقه 503/ 2. بدر الدين محمد ابن بهادر بن عبد الله الزركشي البحر المحيط في أصول الفقه 3/ 37، أيمن علي عبد الرؤوف صالح أثر تعليل النص على دلالته ص 195 فما بعدها. دار المعالي، عَمَّان الطبعة الأولى 1420 هـ - 1999 م رسالة علمية استكمال متطلبات درجة الماجستير في الفقه وأصوله من الجامعة الأردنية في العام / 1996 م - 1417 هـ 717 - جزء من حديث ورد مختصرا ومطولا والحديث بطوله أخرجه مسلم ج 3 ص 1552 ح 1961 والبيهقي سنن البيهقي الكبرى ج 9 ص 269 ح 18838 وأخرجه ابن حنبل في مسنده ج 4 ص 298 ح 18653، بلفظ" عن البراء بن عازب قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا يذبحن أحد قبل ان نصلي فقام إليه خالي {أبو بردة وقال يا رسول الله هذا يوم اللحم فيه كثير. وإني ذبحت نسكي قبل ليأكل أهلي وجيراني وعندي عناق لبن خير من شاتي لحم أفأذبحها؟ قال: نعم ولا تجزي جذعة بعدك، وهي خير نسيكتيك" وأخرجه البخاري بلفظ "إنَّ أول ما نبدأ في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا ومن نحر قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء فقال رجل من الأنصار يقال له أبو بردة بن نيار يا رسول الله ذبحت وعندي جذعة خير من مسنة فقال
عن
أحد
449