تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٥٢

تطبيقات القواعد الفقهية ج 4

فعل ذلك اليوم لم يكن له بُدّ من التكفير». 720

فبناء على ثبوت هذه الزيادة وأنها في حكم المرفوع لو أنَّ أحدا بلغ مبلغ هذا الرجل وأراد أحد إفتاءه بهذه الرخصة بناء على هذا التعليل لما جاز له ذلك؛ لأنه تعليل عاد على أصله بالإبطال كما في المثال السابق.

قال النور السالمي الله في شرح الحديث برواية الربيع: "قوله: " على قدر ما يستطيع من ذلك" أي على حسب ما يمكن من فعل ذلك فلو أمكنه الكل خير فيها فأيها شاء فعل وإن أمكن البعض تعين عليه فعله وإن تعذر عليه الكل جعله في وصيته لتعلق وجوبها عليه فلا تنحط عنه إلا بالأداء ويوسع له في التأخير حتى يستطيع فإن لم يستطع قضاه من بعدَه بوصيته إن وجد له شيء أو تبرع له متبرع وإن تعذر الإنفاذ عنه كان ذلك غاية ما عليه ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها فإن قيل: لِمَ لَمْ تعذروه بالعجز وفي حديث الجماعة المتقدم ما يدل صريحا على العذر بالعجز قلنا قد عذرناه في التأخير ولا مشقة عليه في الوصية وقصة المجامع خاصة لا تتعداه لما جاء في بعض الروايات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "اذهب فأطعمه أهلك ولا تجزي أحدا غيرك" فهذا يدل على التخصيص والله أعلم. وقال في المعارج: "إن ثبتت الزيادة في الرواية الأخرى وهي قوله: «ولا تُجزي أحدًا غَيْرَكَ» سقط هذا الاستدلال؛ لأنّها قضية خاصة بشخص واحد.

721

720 - أبو داود ح 2391 ط دار ابن حزم وقال أبو داود رواه الليث بن سعد والأوزاعي ومنصور بن المعتمر وعراك بن مالك على معنى ابن عيينة زاد فيه الأوزاعي واستغفر الله" عبد الرزاق المصنف 4/ 194 ح 7457 والبيهقي السنن الكبرى المذيل بالجوهر النقي 4/ 222 8300 وانظر: جامع الأصول في أحاديث الرسول لابن الاثير 6 425. وابن عبد البر التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد 7/ 167، والنووي المسند الجامع 41/ 376، وأحمد بن أبي بكر بن إسماعيل الكناني مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه 652. وفتح الباري للعسقلاني (139/ 4) 721 - شرح الجامع الصحيح 3 24 وانظر: حاشية الترتيب على الجامع الصحيح لأبي ستة ج 3 ص 20 - 21. ط التراث الأولى. قواعد الإسلام للجيطالي ت بكلي 2/ 89.