تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٥٣

تطبيقات القواعد الفقهية ج 4

وإن لم تثبت الزيادة فقد يقال: ليس في الخبر ما يدلُّ على سقوطها عن المعسر، بل فيه

ما يدل على استقرارها عليه. 2

722

وكتأويل قوله: " أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل

723

يرجع

بحمله على الأمة، فإن هذا التأويل مع شدة مخالفته لظاهر اللفظ على أصل النص بالإبطال وهو قوله: "فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها" ومهر الأمة إنما هو للسيد، فحمله الأحناف على المكاتبة، 724 وحمله هذا على المكاتبة يرجع

722 - النور السالمي معارج الآمال ج 8 ص 286 المسألة التاسعة في إبطال الصوم بالجماع تعمدا. ط 2010 م تحقيق بابزير وآخرين. 723 - اخرجه ابن ابي شيبة في المصنف " و ابن ماجه (1879) و الترمذي باب " ما جاء لا نكاح الا بولي" وأبو داود في الولي،2083، 2084 والحاكم في المستدرك والبيهقي في سننه الكبرى بهذا اللفظ وغيره انظر: ج 7 ص 105 ح 13983 فما بعدها، مسند الشافعي؛ في اختلافه مع. مالك ج 1 ص 220، وفي كتاب أحكام القرآن ص 275 " عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المہهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له " وأخرجه الشافعي في عشرة النساء ص 290 باب النكاح بغير ولي بلفظ نكحت امرأة من بني بكر بن كنانة يقال لها بنت أبي الله ثمامة عمر بن عبد بن مضرس فكتب علقمة بن علقمة العتواري إلى عمر بن عبد العزيز إذ هو والى المدينة إني وليها وإنها نكحت بغير أمري فرده عمر وقد أصابها قال فأي امرأة نكحت بغير إذن وليها فلا نكاح لها لأن النبي الله قال فنكاحها باطل وإن أصابها فلها صداق مثلها بما أصاب منها بما قضى لها به النبي. وأخرجه أحمد في مسند السيدة عائشة 6 47، ح 24251 وص 66 وص، 163، والطبراني المعجم الأوسط 1/ 268 873 بلفظه ما عدا "باطل" فقد جاءت مرة واحدة، والطبراني المعجم الكبير /202/ 11) 11494 مرتين وغيرهم. وانظر: الشافي شرح مسند الشافعي لابن الأثير ج 4 ص 336 والطحاوي شرح معاني الآثار فهو بلفظ " … لم ينكحها الولي أو الولاة". وفي أخرى" لا تنكح المرأة المرأة ولا المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تنكح نفسها" 724 - انظر: شرح العضد 170/ 2، الإحكام للآمدي 58/ 3، فواتح الرحموت 25/ 2، روضة الناظر ص 179، مختصر الطوفي ص 43، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه 54/ 2، الآيات

452