تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٥٥

تطبيقات القواعد الفقهية ج 4

المنهي عنه في الاستنجاء كالعظم والروث وكل ما يستعمل طعاما لبني البشر أو الحيوان

فعن سلمان الفارسي له قال نهانا رسول الله أن نستقبل القبلة بغائط أو بول وألا نستنجي باليمين، وألا يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع

أو عظم"

729

6

ولما روي من أن الجن اشتكوا إلى رسول الله قلة، زادهم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كل عظم ذكر اسم الله عليه فهو لكم لحم غريض، وكل روث هو علف الدوابكم" فقالوا: إن بني آدم ينجسونه علينا. فعند ذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستنجى بالعظم

والروث ".

385؛

729 - أخرجه أبو داود كتاب الطهارة، ح 6. واللفظ له؛ ومسلم: كتاب الطهارة، ح والترمذي: كتاب الطهارة، ح:16 والنسائي: كتاب الطهارة، ح 41 وابن ماجة: كتاب الطهارة وسننها، ح 312؛ وأحمد: باقي مسند الأنصار، ح 22590. 730 - ورد هذا الحديث بعدة ألفاظ مختصرة ومطولة متفقة المعنى منها: ما أخرجه باختلاف في بعض الألفاظ ضمن قصة طويلة كلّ من مسلم: كتاب الصلاة، ح 682؛ والترمذي؛ كتاب تفسير القرآن، ح: 3181؛ وأحمد: مسند المكثرين من الصحابة، ح 3935. وفي مواضع أخرى، كحديث العباس وابن مسعود، والبيهقي السنن الكبرى المذيل بالجوهر النقي 1 2911 منع التطهر بالنبيذ وص 108 ح 540 باب الاستنجاء بما يقوم مقام الحجارة فى الإنقاء دون ما نهى عن الاستنجاء به والترمذي ح 2358 وانظر: الحميدي الجمع بين الصحيحين 1/ 133 ح 317 وابن الأثير جامع الأصول ج 2. ص 354 ح 804 وتيسير التفسير للقطب 13/ 260. بتحقيق طلاي تفسير قوله عز وجل: "وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ (29) الاحقاف. هميان الزاد إلى دار المعاد للقطب 13 ص 414 /ن/ التراث 1991 م، وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزِ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (32) الأحقاف.