الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٥٧تطبيقات القواعد الفقهية ج 4
ورد: بأنه لو أريد بذلك لكان بفتح الراء والرواية إنما هي بكسر فسكون، وفيه أنه يمكن
732
أن المكسور بمعنى المفعول كالذبح بمعنى المذبوح والفتح في المصدر خاصة. 732 فمنع الاستنجاء بالعظم والروث بنص الحديث ومنع سائر كل ما يصلح للعامة أو
العلف بالقياس "
733
وكذلك عند القائلين بدفع القيمة في الزكاة؛ عوضا عن الواجب العيني، كالشاة في الأربعين، وفي خمس من الإبل وفي عشر وخمسة عشر وعشرين الخ مثلا. والقيمة في زكاة الثمار والفطر وفي الكفارة أبطل القائل بدفع القيمة تعلق الإجزاء بالشاة وصاع الطعام وحدهما فقط ليعم كل ما يساوي قيمتهما وذلك في حالتين رفع الكلفة والمشقة عن صاحب المال أو عن الساعي ونظرا لمصلحة الفقير المنتفع بالزكاة. 734
732 - نور الدين السالمي شرح الجامع الصحيح ج 1 ص 137.
733 - قواعد الإسلام للجيطالي ت الحاج موسى ج 1 ص 142 و 2/ 14 وص 36 وأنظر: المعتبر لأبي سعيد الكدمي ج 3 ص: 184. الإيضاح ج 1، لعامر الشماخي 1 20 وص 346 - 247. معارج الآمال لنور الدين السالمي 2/ 40. المسألة الثامنة [إزالة النجو بالحجارة] ط 2010 م 734 - انظر: زكاة الأنعام لسماحة المفتي العام للسلطنة أحمد الخليلي (ص: 169) المبحث الثالث في إخراج القيمة في زكاة الماشية ص 224 وانظر فتاوى الزكاة نور الدين السالمي الجوابات اخراج الزكاة بالقيمة نقوداً عن جميع الأموال، 26/ 2 فما بعدها على 101 معارج الآمال 16/ 109 ط التراث الشماخي الإيضاح 24/ 2 شرح النيل 32/ 3 أثر تعليل النص على دلالته 195 فما ص بعدها. أيمن علي عبد الرؤوف صالح دار المعالي عَمَّان الطبعة الأولى 1420ھ - 1999 م مع بعض تصرف. شرح الإلمام بأحاديث الأحكام (2 (428 لابن دقيق العيد تقي الدين أبو الفتح محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري المعروف بابن دقيق العيد (المتوفى: 702 هـ) الفوائد والمباحث في حديث "أيما إهاب دبغ فقد طهر" المسألة الحادية والعشرون"
6