تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٦٦

تطبيقات القواعد الفقهية ج 4

الفرع السابع

الحوالة.

من جملة ما ابيح للضرورة لكثرة احتياج الناس إليه الحوالة.

والحوالة مأخوذة من التحول والانتقال، يقال: حوّل الشيء من مكانه إذا نَقَلَه منه إلى مكان آخر، وهي اسم مصدر أحاله يحيله إحالةً فهو محيل، ومحال له ومحال عليه ومحال؛ فالمصدر هو الإحالة وهي أن تُحيل دائنا بحقه على مدين آخر. واصطلاحاً: نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. وفي الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "مطل الغني ظلم وإذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل 746 وفي رواية: "إذا أتبع

أحدكم على مليء فليتبع "

747 "

وفي أخرى "إذا أُحِلتَ على مليء فاتبعه"

748

"

ومن أحيل له بحق على مفلس قد غرب عليه علم إفلاسه فإنه لا يرجع بحقه على المشتري منه ولو كان بمطلب من البائع أن يحيله عليه.

746 - أخرجه البيهقي 70/ 6 رقم 11171. مسند أحمد 16/ 48 ح 9973 الهيثمي بغية الباحث. زوائد مسند الحارث 506/ 1 ح 446 مصنف ابن أبي شيبة 7/ 79 ح 22845 747 - أخرجه البخاري في كتاب الحوالات باب الحوالة وهل يرجع في الحوالة ح 2287 و 2288 باب إذا أحال على ملي فليس له رد، وح 2400 باب مطل الغني ومسلم باب مطل الغني، ح 1564 وأبو داود في المطل والترمذي باب مطل الغني ح 1308 و ابن ماجة في الحوالة ح 2403 والتحفة 13693 والنسائي 4702 و 4705 ومالك في الموطأ جامع الدين والحول، ح 1179 وأحمد في مسند أبي هريرة في خمسة مواضع، والدارمي في المطل ح 2473. 748 - أخرجه بهذا اللفظ الترمذي في سننه باب مطل الغني 1309 وابن ماجة في سننه الحوالة ح 2404 والتحفة 8535 وأحمد في مسند عبد الله بن عمر، والطحاوي في المشكل باب الحوالة. وانظر: الجزء الأول "الفرع السابع الحوالة"