الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٦٧تطبيقات القواعد الفقهية ج 4
وقيل له الرجعة ولو أفلس من بعد الإحالة لو كان هو الطالب.
ومن اشترى بشرط إحالة الحق على آخر فمات المحال عليه قبل الإحالة انتقض البيع
إن شاء ذلك البائع، وإن تتاما عليه تم والثمن على المشتري.
ومن كان له على رجل دراهم إلى أجل. فباعه رجل شيئاً بتلك الدراهم، وأحال عليه.
فذلك جائز.
وقيل في رجل اشترى من رجل شيئاً بثمن ثم إن البائع أحال رجلاً على المشتري بذلك الثمن، وضمن المشتري للمحال عليه بالثمن. ثم إن المشتري استقال البائع ذلك الشيء. فأقاله البائع.
فقيل: إن كان البائع أمر المشتري أن يقبل الرجل عنه بالثمن الذي عليه للبائع عن أمره، كان الحق على المشتري للرجل إذا ضمن له، ويرجع المشتري على البائع؛
لأنه
هو
الذي أتلف ماله. وإن كان المحال عليه غائباً، فالبيع ضعيف منتقض، إلا أن يجمع بينه وبين الغريم ويحيله عليه بالثمن، ويقبل له الغريم بالثمن فإنه جائز. وإن رد المشتري السلعة بعيب بعد ما قبل للمحال له بالثمن. فالثمن عليه للمحال له: لأنه قد قبل به ويرجع المشتري على البائع بمثل الذي أعطى المحال له، إلا أن يكون لما ضمن، إنما ضمن بقيمة السلعة بعلم من المضمون له. فإن المضمون له يرجع على
البائع بحقه ..
749
749 - انظر: الكوكب الدري لعبد الله الحضرمي 354/ 5 ط 1 التراث منهج الطالبين وبلاغ الراغبين للشيخ العلامة خميس بن سعيد الشقصي الرستاقي "القول الثاني والعشرون في الحوالة بالحق وما تجوز فيه الرجعة وما لا تجوز" ج 6 ص 135 الناشر مكتبة مسقط. وقد مر الكلام على الحوالة حسب المناسبة في الجزء الأول في عدة مواضع منه أنظر: ص 94 فما بعدها وكذا في الجزء الثاني والثالث. فراجعها من هنالك.
466