تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٧٣

تطبيقات القواعد الفقهية ج 4

بركوب أو غيره، بعد العلم بالعيب فليس له ردها وله أرش العيب، إن صح أن ذلك كان مع البائع، أو مما لا يمكن حدوثه مع المشتري.

764

قال قتادة: قال شريح: إذا اشترى الرّجل الدابة فرأى بها عيبا فركبها واستعملها فقد وجبت في عنقه، وإن ركبها ورأى بها داء فإنّه يردّها، ويقاصص بالعلف والركوب. قال أبو عبد الله: ليس يقاصص له بشيء. وعن أبي أيوب وهاشم عن ابن سيرين أن شريحا قال من ابتاع دابة أو سلعة فوجد بها داء ثم عرضها للبيع فقد وجبت في عنقه، وهو قول الربيع وعلله أبو سعيد بأنَّ ذلك منه رضا في الحكم، لأنَّه لا يبيع إلا ماله وبعد الرضا. 64 قال العلامة أبو محمد وإن اشترى رجل عبدا بثمن معلوم، واستعمله واستغله ثم وجد به عيبا رده بالعيب الذي كان فيه، إذا كتمه إياه البائع ولم يعلم المشتري به (مع الغلة والخدمة لما روته عائشة عن النبي أنه قال: "الخراج بالضمان والخراج هو ما يستخرج من الغلة فإن قال قائل فما هذا الضمان الذي أوجب أن يكون الخراج يجب للمشتري دون غيره قيل له ما ضمن من ثمنه وأيضا فإن كسب العبد لم يكن للبائع لأن العبد كان ملكا للمشتري فلما ظهر العيب كان له رده به واسترجاع ما سلمه من الثمن ولا يبرأ من ضمانه إن لم يكن سلمه "765

764 - الثميني التاج المنظوم ج 7 ص 387 الباب الخامس والعشرون في الدعوى والحكم في العيوب والأيمان في ذلك والمنهج مثله القول الخامس والعشرون ج 5 ص 419 مكتبة مسقط، الكندي محمد بن إبراهيم بيان الشرع 30 ص 102 و 108. ونصه عند ابن أبي شيبة: "إذا عرض الرّجل السلعة على البيع بعدما يرى الدّاء جازت عليه. وفي لفظ" إذا اشترى السلعة ثم وطئها، أو عرضها على البيع بعد العيب لزمته. مصنّف ابن أبي شيبة، كتاب البيوع والأقضية، باب في الرجل يشتري السلعة فيجد بها عيبا، 398/ 05. ح 23243 و 23244 وكيع: أخبار القضاة، باب ما رواه البصريون عن شريح، بيع الجارية المعيبة، 374/ 2. فما بعدها و 382.

765 - الجامع 324/ 2. وج 250/ 2. الرد بالغبن والضياء ج 11 ص 66 - 71 ط 1. وانظر: الايضاح ج 3 ص 249 فما بعدها.

472