تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٧٥

تطبيقات القواعد الفقهية ج 4

وإذا اشترى الرجل جارية فوطئها ثم اطلع على عيب كان بها قد دلسه البائع فإن ابن عبد العزيز كان يقول: ليس له أن يردها بعد الوطء ولكن يرجع عليه بفضل ما بين الصحة والداء وكذلك بلغنا عن علي بن أبي طالب. 768 واختلف في استعمال الدابة لمصلحتها بعد العلم، بدائها مثل أن يركب الحمار ليسقيه أو يحمل على البعير علفا ليعلفه. أو شيئا مما يعود نفعه للدابة. فبعض رأي هذا استعمالا، ولم يرخص للمشتري في الرد وبعض لم ير هذا استعمالا. وأجاز فيه

الرد.

وإن رد المشتري بالعيب قبل الاستعمال وقد كان عمل على الدابة وعلفها، قبل علمه بالعيب قول: ترد الدابة، ويقاصص بما علف وبما استعمل وقول: لا مقاصة عليه، لأنها لو تلفت في يده، كانت من ماله والغلة بالضمان وكذا الركوب وحلب اللبن، القول فيه واحد .. 769

ومن ابتاع قينة فباشرها ثم رأى بها عيباً فقد لزمه البيع وله أرش العيب، وإن باشر بعد أن علم العيب ثبت عليه البيع ولا أرش له وقيل: له ردها وعليه أرش المباشرة إن كانت بكراً. 770

473

768 - أبو غانم الخراساني المدونة الصغرى 1992 والكبرى البيوع باب العيب. ج 2 ص 102 النسخة المصورة. وج 2 ص 467 المحققة ذات 3 مجلدات وباب الرقيق ص 430 وانظر: ص فيما اذا اشتراها فوطئها ثم استحقت فعلى الواطئ مهر مثلها ويرجع على الذي غره. وانظر: جامع

ابن بركة ج 2 ص 324.

769 - منهج الطالبين ج 7 ص 213 ن مكتبة مسقط. القول الرابع والثلاثون في عيوب الدواب. 770 - الكوكب الدري لعبد الله الحضرمي جه، الرد بالعيب.

474