تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٧٦

تطبيقات القواعد الفقهية ج 4

قال أبو محمد: إن اشترى رجل عبدا بثمن معلوم، واستعمله واستغله ثم وجد به عيبا رده بالعيب الذي كان فيه إذا كتمه إياه البائع ولم يعلم المشتري به لما روته عائشة رضي

6

771 "

772

الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "الخراج بالضمان قال القطب، وَإِنْ قُلْتَ: صَحَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّ الْخَرَاجَ بِالصَّمَانِ فَمَا وَجْهُ مَنْ حَكَمَ بِرَةِ الْغَلَّةِ وَالْخِدْمَةِ؟ قُلْتُ: لَعَلَّهُ حَمَلَ الْحَدِيثَ عَلَى الرَّدِ بِالْعَيْبِ "772 ومن باع جاريته لمجنون فوطئها وولدت منه ثبت له الولد وتردّ هي لمولاها، ولا شيء له على المجنون من مهر ولا ثمن الولد، لأنه المضيّع لماله.

وقيل: تردّ الجارية بعيب إن ظهر بها بعد الوطء، ويردّ ما أنقصها الوطء إن كانت بكرًا فنصف عشر ثمنها، وقيل: عشره؛ والثيب لا ينقصها، وتردّ بالعيب، وقيل: لا ردّ به بعد

الوطء، ويأخذ الأرش، واختير هذا 773

"ومن اشترى جملا أو غيره من الدواب أو غيرها كالسفينة وحمل عليه أو لم يحمل، ولكنه لا يمكنه الرجوع به إلا بضرر، وسافر أو ارتحل ولم يكن على السفر أو كان عليه ولكن لم يصل حده ولم يمكنه في ذلك كله نزع محمول عليه فبان به عيب بطريق، وأشهد اثنين فصاعدا ممن معه أنه رضي به على أخذ أرش، فقيل: له ذلك وهو قول من قال: إن بيع العيب منبرم ثابت وللمشتري الأرش، ولهم قول ثالث، وهو: أن بيع المعيب منفسخ كما ذكره .. بعد …

774

771 الجامع، 324/ 2. وانظر: الايضاح ج 3 ص 249 فما بعدها.

772 - شرح النيل ج 8 ص 533

773 - التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني 413/ 4. وانظر: ابن بركة الجامع

ج 2 ص 324.

774 - شرح النيل السابق ج 8 ص 470.

475